ووافقه صاحب الفصول (١) في أنّ الأمر مشترك بين المعنيين ، لكنّه ذكر عوض الشيء شأنا.
وأمّا تقييد الطلب بقيد «في الجملة» في كلام المحقّق الخراساني قدسسره فيحتمل أن يكون ناظرا إلى المباحث الآتية من أنّ للعلوّ والاستعلاء دخل في معنى الأمر أم لا ، وأنّ الأمر بمعنى الطلب يختصّ بالأمر الوجوبي أو يشمل الطلب الاستحبابي أيضا.
ويحتمل أن يكون ناظرا إلى أنّه إذا قلنا : إنّ الأمر يكون بمعنى الطلب فليس معناه صحّة إطلاق لفظ الأمر في كلّ مورد يصحّ إطلاق لفظ الطلب فيه ، بل إذا طلب شخص من شخص آخر شيئا ـ مثل طلب المولى من عبده ماء ـ فيطلق عليه الآمر والطالب معا ، وأمّا إذا جعل لفظ الطلب صفة الشخص ـ مثل طالب العلم وطالب الشهادة ـ فلا يطلق عليه لفظ الأمر ، ولا يقال في المثال : آمر العلم وآمر الشهادة.
ويستفاد من عدم تقييده كلمة «الشيء» بقيد «في الجملة» أنّ في كلّ مورد يطلق لفظ «الشيء» يطلق لفظ الأمر أيضا ، مع أنّه ليس كذلك ، فإنّ إطلاق لفظ الأمر في بعض موارد استعمال لفظ «الشيء» فيه غير مأنوس جدّا ، كما إذا قلنا : هذا الكتاب أمر عجيب ، ومن هنا نكشف أنّه لا بدّ من تقييد لفظ «الشيء» أيضا بالقيد المذكور.
فقد عرفت أنّ معاني الأمر ليست من سنخ واحد ، فأحدها حدثي واشتقاقي ، وهو الطلب. والأمر بهذا المعنى جمعه أوامر ، والمعنى الآخر ـ سواء كان شيئا أو شأنا أو غيرها ـ ليس باشتقاقي ، والأمر بهذه المعاني جمعه امور.
__________________
(١) الفصول الغروية : ٦٢ ـ ٦٣.