الحقيقيّة ، ولا من المعاني التي يعبّر عنها باشتباه المصداق بالمفهوم وإن كان داخلا في هذا السنخ من المعاني؟! إلّا أنّه لا دليل ؛ لعدم ذكره وحده.
والإشكال المهمّ عليه قدسسره أنّه قال : إنّ الأمر في قولنا : «جاء زيد لأمر كذا» ما استعمل في معنى الغرض ، بل اللام قد دلّت على الغرض. نعم ، يكون مدخوله مصداقا للغرض.
فنقول : أوّلا : ليس استعماله فيه باطلا ؛ إذ لا شكّ في صحّة قول : «جاء زيد لغرض كذا».
وثانيا : على فرض تسليم أن يكون مدخول اللام مصداقا للغرض فهل الأمر استعمل في مصداق الغرض بما أنّه مصداق للغرض أو بما أنّه مصداق للشيء؟ إن قلت : استعمله فيه بما أنّه مصداق للغرض ، قلنا : فلم لا يجوز استعماله في مفهوم الغرض؟! بل استعماله فيه يكون جائزا بطريق أولى.
وإن قلت : استعمله فيه بما أنّه مصداق للشيء ، قلنا : هذا ليس من اشتباه المصداق بالمفهوم ؛ لأنّه حينئذ استعمل في مصداق نفس الغرض لا في مصداق أحد المفاهيم العامّة ، مع أنّ استعماله في مفهوم الشيء استعمال حقيقي عنده ، وهكذا في قولنا : «شغلني أمر كذا» أنّ الأمر إن استعمل في مصداق الشأن بما أنّه مصداق للشأن فكيف لا يجوز استعماله في مفهوم الشأن؟! وإن استعمل فيه بما أنّه مصداق للشيء فليس هذا من اشتباه المصداق بالمفهوم. وهكذا في سائر المعاني.
وذهب المحقّق النائيني قدسسره (١) إلى أنّ لفظ الأمر مشترك بين المعاني بنحو الاشتراك المعنوي ، والموضوع له أمر واحد ، وهي الواقعة التي لها أهمّيّة في
__________________
(١) فوائد الاصول ١ : ١٢٨.