الجملة ، وهذا المعنى قد ينطبق على الحادثة ، وقد ينطبق على الشأن ، وقد ينطبق على الغرض ، بل يمكن أن يقال : إنّ الأمر بمعنى الطلب أيضا من مصاديق هذا المعنى الواحد ، فإنّه أيضا من الامور التي لها أهمّيّة ، فلا يكون للفظ «الأمر» إلّا معنى واحد يندرج الكلّ فيه. فكلامه قدسسره يحتوي على أمرين : الأوّل : أصل الاشتراك المعنوي ، الثاني : أنّ القدر الجامع عبارة عن الواقعة التي لها أهمّيّة في الجملة.
ومن البديهي أنّ الأمرين مخدوشان ؛ لأنّ الظاهر أنّ المراد من الجامع هو الجامع الذاتي والمقولي لا العرضي ولا الانتزاعي ، وأقلّ مراتب الجامع الذاتي هو الاشتراك في الجنس ، وهذا لا يتصوّر بين المعنى الاشتقاقي وغيره ؛ لأنّ الجامع بينهما لا يخلو من أن يكون معنى اشتقاقيّا أو جامديّا ولا ثالث لهما ، وعلى الأوّل لا ينطبق على الجوامد ، وعلى الثاني لا ينطبق على المعنى الحدثي ، وهذا معنى عدم تصوّر جامع ذاتي بينهما.
على أنّه لا يعقل اختلاف الجمع في لفظ الموضوع للجامع الجنسي باختلاف المعاني ، فإنّ تحقّق الجامع الجنسي هاهنا يستلزم أن يكون استعمال الأمر الذي يجمع على امور في خصوص المعنى غير الاشتقاقي استعمالا مجازيّا ، وهكذا استعمال الأمر الذي يجمع على أوامر في خصوص المعنى الاشتقاقي استعمالا مجازيّا ، فإنّ استعمال اللفظ الموضوع للجامع في خصوص بعض الأنواع مجازيّ ، مع أنّه لم يلتزم به أحد. نعم ، تصوير اختلاف الجمع في المشترك اللفظي سهل ، فينفي الاشتراك المعنوي اختلاف لفظ الأمر في الجمع.
ولو سلّمنا أصل الاشتراك المعنوي في المقام ولكنّ الواقعة ليست مثل الشيء من المفاهيم العامّة حتّى تصدق على كلّ الأشياء.