ولا الإرادة المظهرة ولا البعث وأمثالها ، ولا يبعد أن يكون المعنى الاصطلاحي مساوقا للغوي ، أي لا يكون له اصطلاح خاصّ.
وسيأتي توضيح كلامه إن شاء الله تعالى ، ولكنّه لا يستفاد من كلامه شيء بالأخص بعد مناقشته الاشتراك اللفظي والمعنوي ، فإنّ للأمر في المثال معنى اشتقاقيّا ، وهو الطلب.
ولو سلّمنا أنّه ليس كذلك ، إنّما البحث في أنّ استعمال الأمر في سائر المعاني هل يكون بنحو الاشتراك اللفظي أو المعنوي أو بنحو المجاز ، أو ليس له معنى غير الاشتقاقي؟ ولا يستفاد من كلامه شيء من ذلك.
والظاهر أنّ الإشكال في الاشتراك اللفظي أقلّ ممّا في الاشتراك المعنوي ؛ إذ الإشكال فيه مبتن على المبنى الخاصّ ، فلا يبعد القول بالاشتراك اللفظي بين معنيين : أحدهما : الطلب في الجملة ، وثانيهما : الشيء في الجملة.
وأمّا البحث في المعنى الاصطلاحي فقال صاحب الكفاية قدسسره : وأمّا بحسب الاصطلاح فقد نقل الاتّفاق على أنّه حقيقة في القول المخصوص ومجاز في غيره ، فالأمر بحسب الاصطلاح هو صيغة «افعل».
ولا يخفى أنّه لا يمكن الاشتقاق منه ، فإنّ معناه حينئذ لا يكون معنى حدثيّا ، فإنّ هيئة «افعل» ليست بمشتق ، بل هي من مقولة اللّفظ ، مع أنّ الاشتقاقات منه ظاهرا تكون بذلك المعنى المصطلح عليه بينهم لا بالمعنى الآخر ، فتدبّر.
ويمكن أن يكون مرادهم به هو الطلب بالقول المخصوص لا نفس القول ، تعبيرا عن الطلب بما يدلّ عليه ، وهو القول المخصوص مجازا من باب ذكر الدالّ وإرادة المدلول ، فالفرق بين المعنى اللّغوي والاصطلاحي بالعموم والخصوص ؛ إذ المعنى اللغوي هو الطلب ، سواء كان بالقول أم لا ،