الهيئة على الوجوب ، فإنّ الوجوب عبارة عن الطلب فقط ، ولا يحتاج إلى قيد ومئونة زائدة ، بخلاف الندب فإنّه عبارة عن الطلب أو البعث والتحريك مع قيد زائد وهو الإذن في الترك ، فيستفاد من مقدّمات الحكمة الإطلاق ، ونتيجته الحمل على الوجوب ، كما أنّ نتيجة الإطلاق وجريان مقدّمات الحكمة في مثل «اعتق رقبة» هو الحمل على مطلق الرقبة ، وعدم دخالة قيد الإيمان فيها.
وجوابه : أوّلا : ما ذكرناه في بحث مادّة الأمر ، وهو أنّه لا يعقل أن يكون القسم عين المقسم ، فإذا كان الطلب أو البعث والتحريك مقسما للوجوب والندب ، فلا يعقل أن يكون أحد القسمين ـ أي الوجوب مثل البعث والتحريك ـ مقسما ، بلا قيد زائد ، بل لا بدّ في كلّ قسم من خصوصيّة زائدة على المقسم.
وثانيا : أنّ نتيجة الإطلاق ـ في مثل اعتق رقبة ـ وهو الحمل على الموضوع له وماهيّة الرقبة بعد القطع بأنّ الموضوع له هو مطلق الرقبة بدون دخالة قيد الإيمان فيه أصلا ، وأمّا جريان مقدّمات الحكمة في هيئة «افعل» فمتفرّع على عدم قبول التبادر والانصراف ، وإلّا لا مجال للتمسّك بالإطلاق ، فإنّ التبادر والانصراف قرينتان للتقييد بالوجوب ، وهكذا متفرّع على إحراز الموضوع له قبل التمسّك بالإطلاق ، وإلّا لا مجال للتمسّك به ، فلا بدّ من القول بأنّ الموضوع له هو مطلق البعث والتحريك ، وأنّ هيئة «افعل» وضعت لمطلق البعث والتحريك ، فنتيجة الإطلاق وجريان مقدّمات الحكمة هو الحمل على مطلق البعث والتحريك ـ أي القدر المشترك ـ لا الحمل على الوجوب.
ومعلوم أنّه لا إجمال هنا ، كما أنّه لا إجمال فيما إذا قلنا بالمشترك المعنوي ، ووضع اللفظ للقدر المشترك بين المعنيين ، فهذا الاستدلال أيضا ليس بتام.