بصحيحه وعكسها ـ كانت من الكبريات التي لو انضمّت إليها صغرياتها يستنتج منها حكم فرعي كلّي ، فإنّ البيع ـ مثلا ـ نوع من الأنواع التي تكون تحتها ، فإذا شكّ في ضمان فاسده تقول : البيع يضمن بصحيحه وكلّ ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده ، فالبيع بجميع أفراده ومصاديقه يضمن بفاسده ، وأمّا القواعد التي تكون بمنزلة النوع للأفراد لم يستنتج منها هذه النتيجة ، مثل قولك : «كلّ خمر حرام» فإنّه تستنتج منه «هذا حرام» وهو لا يكون حكما فرعيّا كلّيّا.
والثاني : أنّ الظاهر من هذا التعريف أنّ القواعد الاصوليّة هي الكبريات التي لو انضمّت إليها صغرياتها يستنتج منها حكم فرعي كلّي بلا توقّف على قواعد أخر ، مع أنّ مبحث «صيغة الأمر هل هي ظاهرة في الوجوب أم لا» كان من المباحث الاصوليّة قطعا ، ولكن لم يستنتج منه حكم فرعي كلّي بدون ضمّ ضميمة ، مثلا تقول : الصلاة معروضة لهيئة «افعل» ، وكلّ هيئة «افعل» ظاهرة في الوجوب ، فهيئة «افعل» العارضة على الصلاة ظاهرة في الوجوب ، ولا شكّ في أنّ الظهور في الوجوب ليس حكما فرعيّا كلّيّا ، بل الوجوب حكم فرعي كلّي ، واستنتاجه من هذا المبحث يحتاج إلى ضمّ قاعدة اخرى ، مثل : قاعدة «وكلّ ظاهر حجّة» ، وإلّا لا يستفاد منها وجوب صلاة الظهر. فهذا التعريف منقوض بالإشكالين المذكورين.
وقال الشيخ ضياء الدين العراقي قدسسره (١) في مقام التعريف : «إنّه القواعد الخاصّة التي تعمل في استخراج الأحكام الكلّيّة الإلهيّة ، أو الوظائف العمليّة الفعليّة ، عقليّة كانت أم شرعيّة ، ولو بجعل نتيجتها كبرى القياس في استنتاج الحكم
__________________
(١) نهاية الأفكار ١ : ٢٠.