الشرعي الواقعي».
وهذا التعريف متضمّن للخصوصيّتين المذكورتين في تعريف استاذه المحقّق الخراساني قدسسره ، ولكنّه أضاف في ذيل كلامه خصوصيّة اخرى حتّى يشمل عدّة اخرى من المسائل الاصوليّة أيضا ، وهي : وتوهّم استلزامه لخروج مثل مباحث العامّ والخاصّ أيضا مدفوع ، بأنّها وإن لم تكن واقعة في طريق استنباط ذات الحكم الشرعي ، إلّا أنّها باعتبار تكفّلها لإثبات كيفيّة تعلّق الحكم بموضوعه كانت داخلة في المسائل الاصوليّة.
ثمّ قال : وهذا بخلاف المسائل الأدبيّة ، فإنّها ممحّضة لإثبات موضوع الحكم بلا نظر فيها إلى كيفيّة تعلّق الحكم أصلا ، ومن ذلك البيان ظهر وجه خروج المشتقّات أيضا عن مسائل الاصول ، ولذا ذكروها في المقدّمة ؛ إذ لا بدّ فيها من المراجعة إلى اللغة فقط ولم يتشخّص فيها الحكم ، ولا كيفيّة تعلّق الحكم بالموضوع (١).
هذا ، ولكن ترد عليه إشكالات متعدّدة :
منها : ما أورده المحقّق الأصفهاني قدسسره على صاحب الكفاية : بأنّ الجامع بين هذه الخصوصيّات موجود أم لا؟ إن قلت : بوجود الجامع فلا بدّ من ذكره في التعريف ، وإن قلت : بعدم وجوده ـ كما هو الحقّ ـ فلا بدّ من الالتزام بترتّب الأغراض الثلاثة عليها ويمكن أن يلتزم هو بذلك.
ومنها : ما أورده الإمام ـ دام ظلّه ـ (٢) من أنّه : ليت شعري أيّ فرق بين مبحث المشتقّ ودلالة الفعل على الاختيار وما ضاهاهما من الأبحاث اللّغوية ،
__________________
(١) المصدر السابق.
(٢) تهذيب الاصول ١ : ١١ ، مناهج الوصول إلى علم الاصول ١ : ٥٠.