في العروض ؛ بمعنى عدم احتياج حمل العرض على المعروض إلى المسامحة والتجوّز ، كما هو الحال في الواسطة في الثبوت ، ومع ذلك يكون قولنا : «ظاهر الكتاب حجّة» مسألة اصوليّة.
ولا يقال : إنّ الحجّة هنا جعلت المحمول لا الموضوع ، فإنّا نقول : إنّ معناه في الواقع أنّ الحجّة في الفقه كانت متعيّنة في ضمن ظاهر الكتاب أم لا؟ وهل تتّحد الحجّة في الفقه مع ظاهر الكتاب مثل اتّحاد الكلّي الطبيعي مع مصاديقه أم لا؟ فإذا كان ظاهر الكتاب حجّة بهذا التقريب من المسائل الاصوليّة تكون مسألة القطع أيضا كذلك ، فإنّ أوّل ما يبحث فيها أنّ القطع حجّة أم لا ، فلا فرق بينهما من هذه الناحية ، وعدم تعرّض القدماء لها مستند إلى محدوديّة أحكام القطع ووضوحها.
والتحقيق : أنّ على فرض كون البحث عن تعيّن العوارض تحتاج جميع المسائل إلى القلب والانقلاب ؛ إذ لا بدّ من جعل الحجّة فيها موضوعا والموضوعات محمولا ؛ بأنّ الحجّة هل تتّحد مع القطع أو ظاهر الكتاب بحيث يكونان من مصاديق الحجّة أم لا؟ وهذا لا ينطبق مع العناوين المعنونة في علم الاصول ، فالقطع خارج عن مسائل علم الاصول ؛ لعدم انطباق الضابطة عليه ، كما يستفاد من كلام صاحب الكفاية في موارد متعدّدة.
وأمّا أشبهيّة بعض أحكام القطع بمسائل الكلام فهي مبتنية على كون تعريف علم الكلام عبارة عمّا يبحث فيه عن ذات الباري وصفاته وأفعاله ، وما يحسن أن يتحقّق منه وما يقبح أن يتحقّق عنه ولكن في محدودة الإسلام ؛ إذ يبحث في القطع عمّا يترتّب على فعل المقطوع به أو تركه من استحقاق الثواب والعقاب ، وأمّا على القول بكونه عبارة عمّا يبحث فيه عن عوارض