ذاتيّة الوجود بما هو هو في محدودة الإسلام فلا شباهة بينهما أصلا ، كما يستفاد من كلام استاذنا السيّد الإمام قدسسره في حاشيته على الكفاية.
وأمّا المناسبة بين بعض مسائل القطع وبيان الأمارات المعتبرة فيتحقّق من جهات : منها : أنّ حجّية الأمارات منحصرة بغير القاطع ؛ إذ لا أثر للأمارة في مقابل القطع ، ومنها : أنّ البحث فيهما يدور مدار الحجّيّة بمعنى المنجّزيّة والمعذريّة.
قال الشيخ الأعظم الأنصاري (١) بعد الفراغ عن المقدّمة : فاعلم أنّ المكلّف إذا التفت إلى حكم شرعي ، فإمّا أن يحصل له الشكّ فيه أو القطع أو الظنّ.
ولا بدّ من البحث في هذه العبارة من جهتين :
الاولى : في نفس المقسم من حيث إنّ المقسم هل هو المكلّف أم لا؟ وأنّ المقصود منه خصوص المجتهد أو الأعمّ منه؟
الجهة الثانية : في التقسيم من حيث الثلاثيّة أو الثنائية ، وأشار صاحب الكفاية قدسسره إلى البحث عن الجهة الاولى في حاشيته على الرسائل (٢) بأنّ عنوان المكلّف ظاهر فيمن توجّه إليه التكليف بالفعل ، ولذا لا يشمل جميع الأقسام ؛ إذ التكليف بالنسبة إلى الشاكّ لا يكون فعليّا ؛ لأنّ الشكّ مانع عن فعليّة التكليف ، ولذا لا بدّ من العدول عن عبارة الشيخ قدسسره والقول بأنّ البالغ الذي وضع عليه القلم إذا التفت إلى حكم واقعي أو ظاهري ؛ بمعنى خروجه عن محدودة رفع القلم ووروده في دائرة وضع القلم وإنشاء التكليف ، سواء كان التكليف بالنسبة إليه فعليّا أم لا.
__________________
(١) الرسائل : ٢.
(٢) حاشية الرسائل : ١.