الحجّيّة ، ومن الواضح أنّ الثاني هو المتعيّن ؛ لأنّ الأوّل يستلزم انتهاء التخصيص إلى الواحد.
وأورد على هذا الوجه المحقّق الخراساني قدسسره (١) بأنّ انتهاء التخصيص إلى الواحد إنّما يتمّ فيما إذا كان خبر السيّد قدسسره شاملا لجميع أخبار الآحاد ، سواء كانت صادرة قبل خبره أو بعد خبره ، ولكنّ شموله للأخبار الصادرة قبله ممنوع ، وذلك لأنّ أدلّة الحجّية إنّما تشمل خبر السيّد قدسسره من حين تحقّقه لا قبله ؛ إذ لا معنى لحجّية الشيء قبل وجوده ، ومن الواضح أنّ شمول أدلّة الحجّية لخبر السيّد قدسسره من حين تحقّقه إنّما يمنع من شمول تلك الأدلّة للأخبار الصادرة قبله ، فتبقى الأخبار الصادرة قبله مشمولة لأدلّة الحجّية ، فلا يلزم تخصيص الأكثر المستهجن ، فكيف يلزم أبشع أنواعه الذي هو التخصيص إلى الواحد؟!
وفيه : أنّ معقد الإجماع الذي يدّعيه السيّد قدسسره هو عدم حجّية خبر الواحد مطلقا في الشريعة الإسلاميّة ، لا خصوص الأخبار المتأخّرة عن خبره ، وهذا نظير ما لو أخبر السيّد قدسسره بوجوب صلاة الجمعة في الشريعة الإسلاميّة ، فإنّه يكشف عن حكم إلهي عام لجميع الأفراد وفي كلّ الأزمنة ، لا أنّ الوجوب يثبت من حين تحقّق خبره ، وعليه فلو كان خبر السيّد مشمولا لأدلّة الحجّية لزم منه عدم حجّية الأخبار الآحاد مطلقا ، متقدّمة كانت أو متأخّرة ، وهذا هو انتهاء التخصيص إلى الواحد المستهجن غايته.
الإشكال الثالث : أنّ أدلّة حجّية الخبر لا تشمل الإخبار مع الواسطة ، وهذا الإشكال يمكن تقريره بوجوه :
الأوّل : أنّ أدلّة حجّية الخبر منصرفة عن الإخبار مع الواسطة.
__________________
(١) حاشية الرسائل : ٦٣.