شرعا ؛ إذ لو لا حجّيته لما وجب العمل بقول المنذر إلّا في حال حصول العلم منه.
والحقّ عدم تماميّة الاستدلال بهذه الآية الشريفة على حجّية خبر الواحد ، وذلك لعدم تماميّة الأمر الأوّل والثاني من الامور الثلاثة ، فلا تصل النوبة إلى الأمر الثالث.
أمّا الأمر الأوّل فهو غير تامّ بوجوهه الثلاثة :
أمّا الوجه الأوّل فلعدم تماميّة الملازمة بين محبوبيّة التحذّر ووجوبه لا شرعا ولا عقلا ، أمّا عدم الملازمة شرعا فلأنّ المجدي في ثبوتها هو الإجماع على عدم الفصل ، وهو غير ثابت في المقام ، وإنّما الثابت هو عدم القول بالفصل ، وهذا غير مفيد ؛ لعدم كونه إجماعا كما لا يخفى. وأمّا عدم الملازمة عقلا فلأنّ مجرّد حسن الحذر لا يلازم وجوبه عقلا ؛ ضرورة حسن الحذر في الشبهات البدويّة مع عدم وجوبه عقلا ، فغاية ما تدلّ عليه أداة الترجّي هو محبوبيّة التحذّر وحسنها بخلاف وجوبها.
وأمّا الوجه الثاني فلأنّ كبرى غاية الواجب واجبة ـ على فرض تماميّتها ـ إنّما تكون فيما إذا كانت الغاية من الأفعال الاختياريّة التي يصحّ تعلّق التكليف بها ، والغاية فيما نحن فيه ليست كذلك ؛ لأنّ المراد بالتحذّر ليس التحذّر العملي الحاصل بالعمل على طبق قول المنذر ، بل المراد به التحذّر القلبي ، ومن الواضح أنّ التحذّر والخوف النفساني من الأعراض والأوصاف النفسانيّة التي لا يمكن أن تقع موردا للتكليف ؛ إذ وجودها وعدمها يدور مدار وجود عللها ومبادئها وعدمها ، كما مرّ توضيح ذلك في بحث الموافقة الالتزاميّة.
ولكنّ الدقّة في الآية الشريفة تقتضي أنّها نزلت في مورد النفر إلى الجهاد