عُسْرٍ يُسْراً)(١).
تقريب الاستدلال : أنّ المراد من الموصول هو التكليف ، والمراد من الإيتاء هو الإيصال والإعلام ؛ لأنّ إيتاء كلّ شيء بحسبه ، وإيتاء التكليف ليس إلّا بإيصاله وإعلامه ، فالآية تدلّ على رفع التكليف عند الشكّ وعدم وصوله وإعلامه.
أقول : استقصاء الكلام حول الآية الشريفة يقتضي البحث في جهات ثلاث :
الأولى : في بيان الاحتمالات الواردة بشأن الموصول.
الثانية : في تعيين الظاهر بين الاحتمالات.
الثالثة : في أنّ البراءة المستفادة من الآية هل هي بمستوى تعارض أدلّة الاحتياط ـ على تقدير تماميّتها ـ أو بمستوى تكون أدلّة الاحتياط حاكمة عليها.
أمّا الجهة الاولى : فإنّ الاحتمالات الواردة في الموصول أعني به قوله تعالى (إِلَّا ما آتاها) أربعة :
الأوّل : ما ذكر في تقريب الاستدلال بالآية ، من أنّ المراد من الموصول هو التكليف ، ومن الإيتاء الوصول والإعلام ، فيكون المعنى : لا يكلّف الله نفسا إلّا بتكليف أوصله إلى المكلّف ، وفي حال الشكّ لا يكون التكليف واصلا ، فلا تكليف ، وعلى هذا الاحتمال تكون دلالة الآية على البراءة تامّة.
الاحتمال الثاني : أن يكون المراد من الموصول هو المال بقرينة المورد ، ومن الإيتاء التمليك ، فيكون المعنى حينئذ : لا يكلّف الله نفسا بمال ـ أي بأداء مال ـ إلّا بما ملكه ، فتكون الآية أجنبيّة عن البراءة.
__________________
(١) الطلاق : ٧.