المطلق ، مثل أن يقول : «إذا قطعت بوجوب صلاة الجمعة وكانت بحسب الواقع واجبة تحرم عليك» ، وعليه فلا بدّ من إرجاع البحث إلى مسألة اجتماع الأمر والنهي ، فإن خصّصنا محلّ النزاع هناك بما إذا كان بين العنوانين عموم من وجه ـ كما هو الحقّ وعليه المحقّق القمّي قدسسره ـ فلا بدّ من الحكم بالامتناع فيما نحن فيه ؛ لخروجه عن محلّ البحث ، وأمّا إن عمّمنا النزاع بحيث يشمل ما إذا كان بينهما العموم المطلق ـ كما عليه صاحب الفصول قدسسره ـ فلا امتناع حينئذ.
وفيه : أنّ تعميم محلّ النزاع يستلزم عدم بقاء مورد لمسألة حمل المطلق على المقيّد ؛ إذ يمكن أن يقال في مثل : «اعتق رقبة» و «لا تعتق الرقبة الكافرة» ، بأنّ عتق الرقبة الكافرة مجمع للعنوانين لتعلّق الوجوب بعنوان عتق الرقبة ، والحرمة بعنوان عتق الرقبة الكافرة ، كما هو الحال في الصلاة في الدار المغصوبة ، فلا مجال لحمل المطلق على المقيّد.
ولا يخفى أنّ العموم المطلق على نوعين ؛ إذ هو قد يكون نظير الرقبة والرقبة الكافرة ، ومن البعيد الالتزام بدخول مثله في مسألة اجتماع الأمر والنهي ، وقد يتحقّق عنوانان متغايران ، ولا ينتقل الإنسان من إطلاق أحدهما إلى الآخر ، مثل : عنوان الحيوان والإنسان ، ففي مثل ذلك ما قال به صاحب الفصول قابل للمساعدة ، بخلاف ما إذا اخذ في الخاصّ عنوان العامّ مع قيد آخر ، فإنّ لازم ذلك أن تتعلّق إرادة جدّية للمولى بعتق الرقبة بلا قيد وشرط ، وإرادته الجدّية الاخرى بعتق الرقبة الغير الكافرة ، وهذا مخالف لما حقّقناه سابقا ، وما نحن فيه من هذا القبيل ، فإنّ متعلّق الوجوب هي صلاة الجمعة ، ومتعلّق الحرمة أيضا عبارة عن صلاة الجمعة مع قيد كونها مقطوعة الوجوب وبحسب الواقع واجبة ، فلا يمكن هنا اجتماع الأمر والنهي.