القرعة في الموردين لا يستفاد منهما جعل القرعة في الشريعة الاحمدية صلىاللهعليهوآله.
واستصحاب بقائها الى زماننا هذا على فرض تمامية اركانه معارض باستصحاب عدم الجعل الزائد.
الوجه الثالث : ما رواه في دعائم الاسلام قال أبو عبد الله عليهالسلام : «واي حكم في الملتبس أثبت من القرعة أليس هو التفويض الى الله جل ذكره. وذكر أبو عبد الله عليهالسلام قصة يونس النبي عليهالسلام في قوله جل ذكره (فَساهَمَ فَكانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ) وقصة زكريا وقوله جل وعلا (وَما كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلامَهُمْ).
وذكر قصة عبد المطلب لما نذر أن يذبح من يولد له فولد له عبد الله أبو رسول الله صلىاللهعليهوآله فألقى الله عليه محبته وألقى السهام على ابل ينحرها يتقرب بها مكانه فلم تزل السهام تقع عليه وهو يزيد حتى بلغت مائة فوقعت السهام على الابل فاعاد السهام مرارا وهي تقع على الابل فقال الآن علمت ان ربي قد رضي ونحرها.
حكى أبو عبد الله عليهالسلام هذه القصص في كلام طويل وحكى حكم أمير المؤمنين عليهالسلام في الخنثى المشكل بالقرعة (١).
بتقريب ان المستفاد من الحديث كون القرعة امرا مجعولا شرعيا ولذا ينقل القصة الامام عليهالسلام بلا نكير.
وفيه اولا : ان السند مخدوش فلا يعتد بالحديث. وثانيا : ان هذه القصة وقعت قبل البعثة ولذا وقع النذر على ذبح الولد والحال ان النذر المذكور غير مشروع في الشريعة فلا يمكن الاستدلال بهذه القصة على المدعى.
__________________
(١) ـ مستدرك الوسائل ج ١٧ الباب ١١ من أبواب كيفية الحكم واحكام الدعاوى الحديث ٢.