لكن الانصاف انه يستفاد من الحديث اعتبار القرعة ولو في الجملة فالعمدة في الاشكال عدم اعتبار السند.
الوجه الرابع : النصوص الواردة عن مخازن الوحي وهي كثيرة وينبغي التعرض لكل واحد منها وملاحظة سنده ودلالته.
فنقول من تلك النصوص ما رواه الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : اذا وقع الحر والعبد والمشرك على امرأة في طهر واحد وادعوا الولد اقرع بينهم وكان الولد للذي يقرع (١).
وهذه الرواية لا بأس بها سندا ولكن لا يستفاد منها الميزان الكلي بل المستفاد منها جواز القرعة في مورد اشتباه الولد.
ومنها ما رواه ابراهيم بن عمر عن أبي عبد الله عليهالسلام في رجل قال : اول مملوك املكه فهو حر فورث ثلاثة قال : يقرع بينهم فمن أصابه القرعة اعتق قال : والقرعة سنة (٢).
وهذه الرواية لا بأس بها سندا لكن لا يستفاد منها مشروعية القرعة على نحو الاطلاق والعموم وتختص دلالتها بمورد لا واقع له.
وأما قوله عليهالسلام في ذيل الحديث والقرعة سنة لا يستفاد منه الضابط الكلي الجاري في جميع الموارد بل المستفاد من هذه الجملة اعتبارها على نحو الاجمال إلّا أن يقال العرف مرجع في استفادة المفاهيم وعليه نقول يستفاد من الجملة الواقعة في ذيل الحديث بالفهم العرفي ان الامام عليهالسلام وروحي فداه في مقام بيان الميزان الكلي وانطباق الكبرى الكلية على المورد ولو لاه لم يكن وجه للذيل.
__________________
(١) ـ الوسائل الباب ١٣ من ابواب كيفية الحكم وأحكام الدعاوى الحديث ١.
(٢) ـ نفس المصدر الحديث ٢.