وعلى الجملة لا يبعد أن يقال : ان العرف يفهم من كلامه في ذيل الحديث بعد بيان الحكم انه روحي فداه يعطي ضابطا كليا لجميع الموارد.
ان قلت لا اشكال في عدم امكان الاخذ بدليل القرعة واجرائها على نحو الاطلاق والعموم.
قلت : مقتضى الاطلاق الالتزام به غاية الامر ترفع اليد عن اطلاق الدليل في كل مورد يقوم دليل على الخلاف.
لكن الانصاف ان الجزم بأن قوله عليهالسلام «والقرعة سنة» في مقام بيان ضابط كلي جار في جميع الموارد مشكل بل المستفاد من كلامه عليهالسلام شرعية القرعة على نحو الاجمال في الشريعة.
ومثل الحديث المذكور في المفاد حديثان احدهما ما رواه الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام في رجل قال : اول مملوك املكه فهو حرّ فورث سبعة جميعا قال : يقرع بينهم ويعتق الذي قرع (١). وثانيهما ما رواه عبد الله بن سليمان قال : سألته عن رجل قال : اول مملوك املكه فهو حرّ فلم يلبث ان ملك ستة ايهم يعتق قال : يقرع بينهم ثم يعتق واحدا (٢). وهذه النصوص كلها واردة في مورد خاص ولا عموم فيها.
ومنها ما رواه ابن مسلم عن أبي عبد الله عليهالسلام في الرجل يكون له المملوكون فيوصي بعتق ثلثهم قال كان علي عليهالسلام يسهم بينهم (٣).
__________________
(١) ـ الوسائل الباب ٥٧ من أبواب العتق الحديث ١.
(٢) ـ نفس المصدر الحديث ٢.
(٣) ـ الوسائل الباب ١٣ من ابواب كيفية الحكم واحكام الدعاوى الحديث ٣.