بتقريب ان المستفاد من الحديث اعتبار القرعة. وفيه انه لا تستفاد من الحديث كبرى كلية مضافا الى أن الظاهر من الرواية ان جريان القرعة تعبدي وخلاف القاعدة اذ مقتضى الوصية المذكورة التخيير في انتخاب ما يصدق عليه الثلث والله العالم.
ومنها ما رواه جميل قال : قال الطيّار لزرارة : ما تقول في المساهمة أليس حقا؟ فقال : زرارة بلى هي حق فقال : الطيّار أليس قد ورد انه يخرج سهم المحق؟ قال : بلى.
قال : فتعال حتى ادّعي انا وانت شيئا ثم نساهم عليه وننظر هكذا هو؟ فقال له زرارة : انما جاء الحديث بأنه ليس من قوم فوّضوا امرهم الى الله ثم اقترعوا الا خرج سهم المحق فأما على التجارب فلم يوضع على التجارب فقال الطيّار : أرأيت ان كانا جميعا مدعيين ادعيا ما ليس لهما من أين يخرج سهم أحدهما؟ فقال ، زرارة : اذا كان كذلك جعل معه سهم مبيح فان كانا ادعيا ما ليس لهما خرج سهم المبيح (١).
ولا يستفاد من الحديث الا جريان القرعة في مورد الاختلاف بين الحق والباطل. وبعبارة اخرى : الحديث يختص بمورد خاص ولا اطلاق له.
ومنها ما أرسله عاصم بن حميد عن أبي جعفر عليهالسلام قال : بعث رسول الله صلىاللهعليهوآله عليا عليهالسلام الى اليمن فقال له : حين قدم حدّثني باعجب ما ورد عليك فقال : يا رسول الله اتاني قوم قد تبايعوا جارية فوطأها جميعهم في طهر واحد فولدت غلاما فاحتجوا فيه كلهم يدعيه فأسهمت بينهم فجعلته للذي خرج سهمه وضمنته نصيبهم فقال رسول الله صلىاللهعليهوآله : ليس
__________________
(١) ـ الوسائل الباب ١٣ من ابواب كيفية الحكم واحكام الدعاوى الحديث ٤.