من قوم تنازعوا ثم فوّضوا امرهم الى الله الا خرج سهم المحق (١).
والمرسل لا اعتبار به. لكن الحديث له سند آخر لا بأس به فلا اشكال من هذه الجهة وأما من حيث الدلالة فتكون دلالته مثل ما يستفاد من الحديث الرابع وانه لو وقع الترافع بين ذي الحق وغيره تجري القرعة.
ومنها ما رواه المختار قال : دخل أبو حنيفة على أبي عبد الله عليهالسلام فقال أبو عبد الله عليهالسلام : ما تقول في بيت سقط على قوم فبقي منهم صبيان احدهما حرّ والآخر مملوك لصاحبه فلم يعرف الحرّ من العبد فقال أبو حنيفة : يعتق نصف هذا ونصف هذا.
فقال أبو عبد الله عليهالسلام : ليس كذلك ولكنه يقرع بينهما فمن أصابته القرعة فهو الحرّ ويعتق هذا فيجعل مولى لهذا (٢).
ويستفاد من الحديث جريان القرعة في مورد اشتباه الحرّ بالعبد.
ومنها ما أرسله حريز عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : قضى أمير المؤمنين عليهالسلام باليمن في قوم انهدمت عليهم دارهم وبقي صبيان أحدهما حر والآخر مملوك فأسهم أمير المؤمنين عليهالسلام بينهما فخرج السهم على أحدهما فجعل له المال واعتق الآخر (٣).
والمرسل لا اعتبار به ومثله في عدم اعتبار السند الحديث التاسع وهو ما أرسله حماد عن أحدهما عليهماالسلام قال : القرعة لا تكون الا الامام (٤).
وأما الحديث العاشر وهو ما رواه محمد بن مروان عن الشيخ
__________________
(١) ـ الوسائل الباب ١٣ من أبواب كيفية الحكم واحكام الدعاوى الحديث ٥.
(٢) ـ الوسائل الباب ١٣ من ابواب كيفية الحكم واحكام الدعاوى الحديث ٧.
(٣) ـ عين المصدر الحديث ٨.
(٤) ـ عين المصدر الحديث ٩.