قال : ان أبا جعفر عليهالسلام مات وترك ستين مملوكا وأوصى بعتق ثلثهم فأقرعت بينهم فاعتقت الثلث (١) فلا يستفاد منه الا ما يستفاد من الحديث الثالث وقد مرّ الكلام حوله فراجع.
وأما الحديث الحادى عشر فهو ضعيف بعلي بن عثمان وله سند آخر وهو ضعيف بمحمد بن حكيم.
واما الحديث الثاني عشر فهو ساقط بالارسال ومثله الحديث الثالث عشر ومثلهما في الضعف سندا الحديث الرابع عشر.
وأما الحديث الخامس عشر فلا يستفاد منه الا ما يستفاد من الحديث الثاني فلاحظ. وأما الحديث السادس عشر فالمستفاد منه ما يستفاد من الحديث الثالث فراجع.
وأما الحديث السابع عشر من الباب فالظاهر ان سنده تام ولكن لا تستفاد منه الكلية بل المستفاد منه مشروعية القرعة في مورد التنازع والتشاجر.
وأما بقية روايات الباب فكلها ضعيفة سندا. ومنها جملة من النصوص واردة في اشتباه الذكر بالانثى.
الاولى ما رواه اسحاق العزرمي قال : سئل وانا عنده يعني أبا عبد الله عليهالسلام عن مولود ولد وليس بذكر ولا انثى وليس له إلّا دبر كيف يورث؟ قال يجلس الامام عليهالسلام ويجلس معه ناس فيدعو الله ويجيل السهام على أي ميراث يورثه ميراث الذكر أو ميراث الانثى فايّ ذلك خرج ورثه عليه ثم قال : واى قضية أعدل من قضية يجال عليها بالسهام ان الله تبارك وتعالى يقول : (فَساهَمَ فَكانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ)(٢). والظاهر ان الحديث ساقط باسحاق.
__________________
(١) ـ الوسائل الباب ١٣ من ابواب كيفية الحكم واحكام الدعاوى الحديث ١٠.
(٢) ـ الوسائل الباب ٤ من ابواب ميراث الخنثى وما اشبهه الحديث ١.