الثانية ما رواه الفضيل بن يسار قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن مولود ليس له ما للرجل ولا له ما للنساء قال يقرع عليه الامام (او المقرع) يكتب على سهم عبد الله وعلى سهم امة الله ثم يقول الامام أو المقرع : اللهم انت الله لا إله الا انت عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون بيّن لنا أمر هذا المولود كيف (حتى) يورث ما فرضت له في الكتاب ثم تطرح السهام السهمان في سهام مبهمة ثم تجال السهام على ما خرج ورّث عليه (١). والحديث لا عموم فيه بل يختص بمورد خاص.
الثالثة : مرسلة ثعلبة بن ميمون عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سئل عن مولود ليس بذكر ولا انثى ليس له الادبر كيف يورّث؟ قال يجلس الامام ويجلس عنده (معه) ناس من المسلمين فيدعو الله وتجال السهام عليه على أي ميراث يورث على ميراث الذكر أو ميراث الانثى فأي ذلك خرج عليه ورّثه ثم قال وأي قضية أعدل من قضية تجال عليها السهام يقول الله تعالى : (فَساهَمَ فَكانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ) وقال : ما من أمر يختلف فيه اثنان إلّا وله اصل في كتاب الله ولكن لا تبلغه عقول الرجال (٢). والمرسل لا اعتبار به.
الرابعة : ما رواه (٣) عبد الله بن مسكان قال : سئل أبو عبد الله عليهالسلام وانا عنده عن مولود ليس بذكر ولا بانثى ليس له الادبر كيف يورث فقال يجلس الامام ويجلس عنده اناس من المسلمين فيدعون الله ويجيل السهام عليه على أي ميراث يورّثه ثم قال : واى قضية
__________________
(١) ـ الوسائل الباب ٤ من ابواب ميراث الخنثى وما اشبهه الحديث ٢.
(٢) ـ عين المصدر الحديث ٣.
(٣) ـ عين المصدر الحديث ٤.