اقول أما ما افاده في القسم الثاني فهو على طبق القاعدة اذ المفروض ان العام مع اتصال الخاص به لا ينعقد له ظهور في العموم فما أفاده تام كما هو المأمول منه طيب الله مثواه.
وأما ما أفاده في المورد الاول فهادم لمبناه ومناقض لمسلكه الذي سلكه وما أفاده مؤيد قوي لما سلكناه من بطلان انقلاب النسبة.
اذ يرد عليه انه على القول بالانقلاب الباطل من أصله واساسه نقول لا اشكال في أن العام بعد تخصيصه بالاخص يسقط ظهوره عن الحجية بهذا المقدار ومع عدم ظهوره بحاله وسقوط ظهوره عن الاعتبار تلاحظ نسبته مع الخاص الآخر والمفروض ان النسبة بهذا الاعتبار تكون عموما من وجه فلا بد من اعمال قانون التعارض فظهر ان ما افاده في المقام يناقض مسلك الانقلاب فافهم واغتنم.
النوع الثاني من التعارض الواقع بين اكثر من دليلين ما لو ورد عامان بينهما عموم من وجه وورد مخصص وهذا النوع ايضا يتصور باقسام :
القسم الاول : ما لو ورد عامان تكون النسبة بينهما عموما من وجه وورد خاص في مورد الاجتماع كما لو دل دليل على وجوب اكرام العلماء ودليل على حرمة اكرام الفساق ودل دليل ثالث على استحباب اكرام العالم الفاسق فان كلا العامين يخصصان بالدليل الثالث اذ المفروض ان نسبته الى كلا العالمين نسبة الخاص الى العام فيرتفع التعارض.
القسم الثاني : أن يرد عامان بينهما عموم من وجه وورد خاص يخرج مورد الافتراق من تحت احد العامين كما لو ورد قوله يستحب اكرام العلماء وقوله يحرم اكرام الفساق وقوله يجب اكرام العلماء العدول فيقع التعارض بين العامين بالعموم من وجه ومورد التعارض