النوبة الى التعارض يكون الاحدث هو الراجح فاذا ميز الحادث عن القديم والمتأخر عن المتقدم فهو وإلّا لا بد من العمل على طبق القواعد الأخر وهي تختلف بحسب اختلاف الموارد واختلاف المسالك.
القسم الثالث من النوع الاول : أن يرد عام وخاصان ويكون احد الخاصين اخص من الخاص الآخر كما لو ورد دليل يدل على وجوب اكرام العلماء وورد دليل آخر دال على حرمة اكرام العالم العاصي وورد دليل ثالث دال على حرمة اكرام العالم المرتكب للكبيرة.
وفي هذا القسم تارة يكون الخاصان منفصلين عن العام واخرى يكون أخص الخاصين متصلا بالعام أما المورد الاول فمقتضى القاعدة تخصيص العام بكلا الخاصين ولا وجه لانقلاب النسبة.
وبعبارة اخرى : لا تنافي بين التخصيصين ولا يكون للاخص مفهوم على ما ثبت في محله من المفاهيم من عدم المفهوم للوصف فيخصص العام بكلا الخاصين.
وأما المورد الثاني فلا بد من الالتزام بانقلاب النسبة اذ مع فرض اتصال الاخص بالعام لا ينعقد للعام ظهور في العموم بل ينعقد ظهوره في غير العموم ففي المثال ينعقد ظهور العام في العالم غير المرتكب للكبيرة أي يستفاد من الدليل وجوب اكرام العالم الذي لا يكون مرتكبا للكبيرة فتكون النسبة بين العام المخصص بالاخص والخاص الآخر العموم من وجه.
فان العالم العادل ما به الافتراق من ناحية العام المخصص ومرتكب الكبيرة ما به الافتراق من ناحية الخاص الآخر وفي مرتكب الصغيرة يقع التعارض بين الجانبين ولا بد من اجراء حكم المتعارضين هذا ما يرجع الى كلامه.