ومرتكب الكبيرة ويتعارضان في مرتكب الصغيرة.
وثانيا : انه يرد عليه بالحل وهو انه لا وجه لتخصيص العام بالخاص ثم ملاحظته مع العام الآخر بل مقتضى القاعدة ملاحظة العام ابتداء مع العام الآخر والنسبة تكون بالعموم من وجه فلا يسقط التعارض ولا وجه لانقلاب النسبة.
القسم الثالث : أن يرد عامان بينهما عموم من وجه كما لو قال المولى في دليل اكرم العلماء وقال في دليل آخر لا تكرم الفساق وورد مخصصان يخصصان موردي الافتراق كما لو قال المولى في دليل يستحب اكرام العالم العادل وقال في دليل آخر يكره اكرام الجاهل الفاسق.
فيخصص كل واحد من العامين بواحد من الخاصين وبعد تخصيص العامين تصير النسبة بين العامين التباين أي يقع التعارض بينهما في العالم الفاسق فان مقتضى احدهما وجوب اكرام العالم الفاسق ومقتضى الآخر حرمة اكرامه فهل يلتزم بانقلاب النسبة واعمال قانون التعارض بين العامين أو ملاحظة التعارض بين الادلة الاربعة.
ذهب الميرزا النائيني الى القول الاول أي الانقلاب واختار سيدنا الاستاد عدم الانقلاب.
بتقريب : انه لا وجه للقول الاول فان منشأ التعارض وجود الدليل الرابع ومع فرض انتفاء احد الاربعة يرتفع التعارض فلا بد من اعمال قانون التعارض بين الاربعة اما بالترجيح واما بالتخيير هذا ما افاده سيدنا الاستاد على ما في التقرير.
والحق أن يقال : انه لو لم نقل بالانقلاب كما هو الحق يلزم ملاحظة الادلة الاربعة واعمال قانون باب التعادل والترجيح وأما على القول بالانقلاب كما عليه سيدنا الاستاد فالحق ما أفاده الميرزا.