اذ المفروض تخصيص كل واحد من العامين بالخاص كما هو القانون الكلي وبعده التخصيص تنقلب النسبة على الفرض فلا وجه لما أفاده سيدنا الاستاد وما أفاده مؤيد لما سلكناه من عدم صحة الانقلاب.
النوع الثالث : من التعارض الواقع بين اكثر من دليلين ما اذا ورد دليلان بينهما التباين وورد دليل ثالث يكون نسبته الى العموم نسبة الخاص المطلق الى العام كذلك وهذا النوع ايضا له أقسام :
القسم الاول : ما يكون الخاص مخصصا لاحد العامين كما لو قال المولى في دليل اكرم العلماء وفي دليل آخر قال لا تكرم العلماء وفي دليل ثالث قال لا تكرم العالم الفاسق فان دليل وجوب اكرام العلماء يخصص بدليل عدم وجوب اكرام العالم الفاسق فتنقلب نسبته الى العام الآخر من التباين الى العموم المطلق فيخصص العام الآخر بهذا العام بعد تخصيصه بالخاص هذا ما افاده سيدنا الاستاد.
ويرد عليه انه لا وجه لهذا التقريب بل تلاحظ النسبة بين العامين وتعامل معهما معاملة المتعارضين ويعمل بالخاص الوارد في الادلة لعدم معارض له.
القسم الثاني : ما لو ورد دليلان تكون النسبة بينهما بالتباين وورد على كل دليل مخصص ولا يكون بين الخاصين تناف كما لو دل دليل على كون الغسل بالماء مطهرا على الاطلاق وورد دليل آخر يدل على عدمه كذلك ودل دليل ثالث على كون الغسل بالماء الجاري مطهرا على الاطلاق ودليل رابع على اشتراط التعدد في القليل.
فالنسبة بين العامين تنقلب من التباين الى العموم من وجه ويقع التعارض بينهما في مورد الاجتماع وهو الغسل بالكر هذا ما افاده سيدنا الاستاد.