أما المقام الاول فلا اشكال في أن الميزان في المفاهيم المستفادة من كلام الشارع الاقدس وتطبيقها بحسب ما يفهم منها العرف ولا اشكال في أن الزمان كاليوم مثلا في نظر العرف امر واحد عرفي.
ان قلت : المعروف فيما بين القوم ان العرف محكّم في تشخيص المفاهيم لا في تطبيق تلك المفاهيم على مصاديقها فلا اعتبار بالتطبيق العرفي فما الحيلة؟
قلت : ان ما يفهم العرف من وحدة القضية في دليل الاستصحاب الوحدة العرفية لا الوحدة العقلية كى يقال ان الزمان وامثاله من التدريجات امور مركبة من أجزاء صغيرة غير قابلة للتجزية فلا اشكال من هذه الناحية. فتحصل مما تقدم عدم مانع عن جريان الاستصحاب في الزمان هذا بالنسبة الى نفس الزمان.
وأما جريان الاصل في عدم الزمان كما لو شك في تحقق الليل وعدمه فلا مجال للاشكال في جريانه. مثلا لو شك في تبديل الليل باليوم لا اشكال في اصالة عدم تحقق اليوم.
ثم ان الكلام في الزمان يقع في موضعين. احدهما : فيما يكون الزمان شرطا للحكم التكليفي أو الوضعي. ثانيهما فيما يكون الزمان قيدا لمتعلق التكليف بأن يلزم وقوعه في الزمان الخاص ، أما الموضع الاول فلا مانع عن جريان الاستصحاب في وجود الشرط وعدمه أو عدم ضده.
وأما الموضع الثاني فقد ورد اشكال في جريان الاستصحاب وهو انه لا يتم الأمر الاعلى القول بالمثبت. مثلا اذا قلنا ان المستفاد من دليل وجوب الاتيان بالصلاة في الوقت انه لو اجرى