الاستصحاب في الوقت واتى بالصلاة لا يحرز تحقق المأمور به في الخارج الاعلى القول باعتبار المثبت.
وربما يقال كما عن الميرزا انه لا مانع عن جريان الاستصحاب في نفس الحكم بأن يقال كانت الصلاة واجبة حيث كان الوقت محرزا والآن كما كان.
والظاهر انه لا يفيد اذ باي تقريب يمكن اثبات وقوع الصلاة في الوقت وبعبارة واضحة : الشك في بقاء الوجوب مسبب عن الشك في بقاء الوقت ومع جريان الاستصحاب في السبب لا تصل النوبة الى استصحاب المسبب. ولا اشكال في ان جريان الاستصحاب في الوقت لا يترتب عليه وقوع الصلاة فيه إلّا بنحو الاثبات الذي لا نقول به ، وهذا المحذور موجود ايضا في استصحاب الحكم.
وذهب صاحب الكفاية في مقام التخلص عن الاشكال الى جريان الاستصحاب في نفس الفعل بأن نقول كان الامساك مثلا نهاريا وفي النهار والآن كما كان.
ويرد عليه ان هذا التقريب لا يتم في جميع الموارد مثلا لو لم يصل المكلف في اول الوقت وأخر صلاته الى أن شك في بقاء الوقت لا يمكنه اجراء الاستصحاب في الصلاة الواقعة في الوقت الاعلى النحو التعليقي ، اذ لم تكن الصلاة موجودة في الخارج فاثبات كونها في الوقت يتوقف على جريان الاستصحاب التعليقي.
والاستصحاب التعليقي مضافا الى كونه مورد الكلام والاشكال في حد نفسه لا يجري في الامور التكوينية الخارجية بل يختص جريانه على القول به في الحكم الشرعي.
ولذا ذهب سيدنا الاستاد في مقام دفع الاشكال الى مسلك آخر وقدم لمدعاه مقدمة وهي ان الموضوع المركب على قسمين :