اذا عرفت ما تقدم اقول : الذي يختلج ببالي في دفع الاشكال المذكور ان هذا الاشكال لا ينحصر بالزمان بل جار في كل قيد اخذ في المتعلق. مثلا الستر في الصلاة يكون قيدا لها والصلاة متقيدة به فاذا شك لا يمكن اثبات وقوع الصلاة فيه الا بالمثبت وقس عليه بقية الشروط والقيود بلا فرق لوحدة الملاك والاشكال.
وحل هذه العويصة انه يستفاد من دليل الاستصحاب المنصوص عليه في الحديث ان الشارع الأقدس أجاز اجراء الاستصحاب في هذه الموارد ، لاحظ النصوص الواردة في باب الوضوء فان الامام عليهالسلام صرح بجريان الاستصحاب في الوضوء وبعده طبق الكلية عليه بقوله عليهالسلام «ولا ينقض اليقين بالشك» مع ان الوضوء قيد وشرط للصلاة فيفهم انه لا مانع عن جريان الاصل في نفس القيد وترتيب الاثر عليه.
فنقول : ان الاشكال المذكور وان كان واردا في حد نفسه ولكن مع ملاحظة دليل الاستصحاب ومورده وتطبيق الامام عليهالسلام نفهم بأن الشارع الاقدس اجاز اجراء الاستصحاب في هذه الموارد فلاحظ ودقق واغتنم.
وأما المقام الثاني فتارة يقع الكلام في امور تكون مثل الزمان في الانصرام وعدم الثبوت والقرار كالحركة والجريان والتكلم وامثالها واخرى في امور تكون ثابتة في حد نفسها ولكن بلحاظ تقيدها بالزمان تكون غير قارة فعدم ثباتها بلحاظ قيدها اي الزمان كما لو أمر المولى بالجلوس في المسجد من أول طلوع الشمس الى الزوال.
فيقع الكلام في موردين : أما المورد الاول فالكلام في جريان