الاستصحاب فيه هو الكلام الجاري في الزمان بلا فرق في تقريب المدعى واثباته.
مثلا اذا شك في بقاء الحركة الحادثة وزوالها يجري الاستصحاب في بقائها بلا اشكال اذ الوحدة المعتبرة في القضية الاستصحابية وحدة عرفية والوحدة العرفية محفوظة بلا فرق بين كون الحركة حركة خارجية عارضة على الاجسام غير اختيارية والحركة الاختيارية الصادرة عن الانسان وبلا فرق بين كون الشك في بقائها من جهة الشك في الرافع أو من جهة الشك في المقتضي وبلا فرق بين القطع بزوال الداعي الاولي في الحركة الاختيارية والشك فى تبدله بداع آخر وغيره فان الاستصحاب يجري في جميع هذه الاقسام.
وربما يقال كما عن الميرزا النائيني انه مع القطع بزوال الداعي الاول والشك في بقاء الحركة من جهة الشك في حدوث الداعي الجديد لا يجرى الاستصحاب بتقريب ان الوحدة بلحاظ وحدة الداعي.
وبعبارة اخرى : الحافظ للوحدة في الحركة الصادرة عن الانسان وحدة الداعي ومع القطع بزوال الداعي الاول والشك في حدوث الداعي الثاني لا تكون الوحدة الاستصحابية في القضية محفوظة فلا يجري الاستصحاب.
ويرد عليه اولا : النقض بما لو شك في بقاء الداعي الاول وعدمه فانه على طبق هذا التقريب يلزم عدم جريان الاستصحاب اذ مع الشك يكون الاخذ بدليل الاستصحاب اخذا بالدليل في الشبهة المصداقية التي قد قرر في محله عدم الجواز فيها واستصحاب بقاء الداعي لا يثبت الوحدة الاعلى القول بالمثبت.
وثانيا : انه نجيب بالحل وهو ان الحافظ للوحدة الاتصال ولذا