نقول لو طال ركوع المكلف أو سجوده بالدواعي المختلفة ولم يكن بعضها قربيا أو كان ولم يكن مرتبطا بصلاته يلزم أن تصدق عليه الزيادة وتبطل صلاته وهل يلتزم الميرزا بهذا اللازم؟ فالنتيجة ان الاستصحاب يجري على الاطلاق.
ان قلت مع الشك في تحقق الداعي الثانوي وعدمه يكون الشك في بقاء الحركة مسببا عن الشك في حدوث الداعي الجديد والاصل عدمه فان الاصل الجاري في السبب مقدم على الاصل الجارى في المسبب.
قلت : مطلق التسبب لا أثر له بل التسبب يلزم أن يكون شرعيا وفي المقام لا يكون كذلك. فان ترتب عدم بقاء الحركة على عدم حدوث الداعي ترتب عقلي لا شرعي.
وعن صاحب الكفاية : ان الاستصحاب يجري في الحركة ولو مع تخلل السكون القليل اذ المناط في الوحدة ، الوحدة العرفية وهي محفوظة مع تخلل السكون اليسير.
وفيه ان التسامح العرفي لا اثر له وكيف يمكن صدق بقاء الحركة مع تحقق السكون فانه يلزم اجتماع الضدين. فالحق انه مع تحقق السكون لا يجري استصحاب الحركة بل يجري استصحاب السكون فلاحظ.
ومما ذكرنا علم ان كل أمر تكون له وحدة اذا تحقق في الخارج وشك في بقائه وزواله يجري الاستصحاب فيه بلا فرق بين الموارد فلو شرع الخطيب في قراءة خطبة أو شرع القاري في قراءة سورة أو شرع المكلف في صلاة وشك في بقاء الخطبة أو القراءة أو الصلاة يجري الاستصحاب في البقاء بلا توجه اشكال ، فان الوحدة العرفية محفوظة ويكفي هذا المقدار في جريان الاستصحاب فلاحظ.