الصدوق والشهيد الثاني والمولى الاردبيلي وغيرهم لأنّهم ينكرون قولها على نحو الجزئية لا بقصد القربة .
٧ . إنّ الآتي بالشهادة الثالثة في الأذان لم يكن مأثوماً وإن كان مخطئاً بصناعة الاستنباط ، لأنّه بذل وسعه وعمل باخبار شاذة تاركاً المحفوظ والمعمول عليه عند الأصحاب .
٨ ـ الاولى باعتقاد الشيخ المجلسي أن ياتي بالشهادة بالولاية على أنّها جزء الإيمان لا جزء الأذان ، وإن أمكن القول بوجـودها واقعاً وتركها للتقيّة كما وقع في كثـير من الأخبار ترك « حيّ على خير العمل » تقيّة .
٩ ـ ثبت أنّ للتفويض معاني عديدة فلذلك تساءل المجلسي رحمهالله : أي جماعة يريده الصدوق من المفوّضة ، فلو أراد القائلين بعدم سهو النبيّ أو ان للنبيّ الزيادة في العبادات وامثالها فهو ما يقول به « كل الشيعة غير الصدوق [ وشيخه ابن الوليد ] ، وان كانوا غير هؤلاء فلا نعلم مذهبهم حتى ننسب إليهم الوضع واللعن ، نعم كل من يقول بالوهية الأئمّة أو نبوتهم فإنهم ملعونون » .
١٠ ـ انّ تكرار فصول الأذان مكروه ، وقيل يحرم في « الصلاة خير من النوم » لأنّه غير متلقى من الشارع المقدّس ، ولا يجوز ادخال الشهادة بالولاية في الأذان لأنّها ليست من أصل الأذان ، نعم لو اتي بها شخص ـ بدون اعتقاد الجزئية ـ اتقاءً من جهلة الشيعة الذين يرمونه بالنصب أو تيمناً وتبركاً فذاك جائز وخصوصاً مع ورودها في شواذ الأخبار ، ثم لخص كلامه بالقول : « فلو ثبت ذلك عند الشارع وعمل بها أحد فلا باس ، وإلّا فالإتيان بها من باب التيمن والتبرك أفضل » مع التاكيد على أنّها ليست من اصل الأذان .