وإِنّها مثل الصلاة خارجه |
|
عن الخصوصِ بالعموم والجِه |
|
أي داخلة بالعموم المذكور وإن خرج عن خصوص حقيقته ، وبملاحظة الخروج عن الحقيقة لا يثبت المرجوحية الثابتة لعموم الكلام في خلالهما ، وهذه منه بعد الخروج ؛ ضرورة استثنائها بتلك العمومات المشار إليها ، مضافاً إلى قوّة دعوى عدم انصراف إطلاق الكلام إليها (١) . |
قال السـيّد الجليل السيّد حسين الترك في رسالته العملية باللّغة الفارسية طبعة إيران ما ترجمته :
|
ويستحبّ بعد الشهادة بالرسالة ، الشهادة لعلي بالولاية . |
وقال في رسالة أخرى له تحت عنوان ( سوال وجواب ) باللّغة الفارسية ما ترجمته :
|
هذه الكلمة الطيّبة ليست جزءً من الأذان والإقامة ، ولكنّها تذكر تيمّناً وتبركاً باسمه الشريف . |
وبعد هذا العرض السريع لأقوال الفقهاء الذين توفّوا في القرن الثالث عشر الهجري أريد أن اشير إلى أنّي قد تركت الإشارة إلى الكتب التي أُلّفت كشروح على الكتب التي لم تذكر فيها الشهادة بالولاية مثل ( مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة ) للعاملي المتوفى ( ١٢٢٦ هـ ) ، لأنّ ترك امثال هؤلاء لموضوع الشهادة بالولاية له مبرّره الخاص . إذ عدم وجود ذكر الشهادة الثالثة في الأصل لا يلزمنا مراجعة ما كتب في شرحه .
وقد حكى الشيخ علي النمازي في ( مستدرك سفينة البحار ) عن السيّد محمّد قلي
__________________
(١) برهان الفقه ٣ : ١١٠ .