أسكنوهن بعض مكان سكناكم (١) من وجدكم ، أى : مما تجدونه ومما تطيقونه ، ولا تضاروهن في شيء فلتجئوهن إلى الخروج.
نفقة الحامل : والحامل المطلقة تجب لها النفقة والسكنى حتى تضع ، وأما الحامل المتوفى عنها زوجها فقيل : ينفق عليها من جميع المال حتى تضع ، وقيل : ينفق عليها من نصيبها فقط.
رضاع الطفل : إذا طلقت المرأة وهي ترضع طفلها ، فعلى الآباء أن يعطوهن أجرة الرضاع ، وهل للمرأة أن تأخذ الأجرة على الرضاع مطلقا وهي في عصمة الزوج أو لا يجوز لها إلا إذا كانت مطلقة بائنة أو غير بائنة؟ أقوال للفقهاء ، وعلاج القرآن في هذا هو : (وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ) والمراد هو التشاور بالمعروف والقول الجميل بلا شدة ولا إضرار ، فهو يقوم بطلباتها : وهي تقوم بإرضاع طفلها بلا معاكسات ومحاكمات. فإنها مهما كانت أم أولاده ، وهو أب أولادها فمن الخير الإبقاء على الصلة : (لا تَدْرِي لَعَلَّ اللهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً).
وإن تعاسرتم في أجرة الرضاع ، أو اشتطت الأم في الأجرة ، أوشح الرجل في دفعها فسترضع له امرأة أخرى ، على أن المرأة المطلقة ليست ملزمة بالإرضاع للطفل إلا إذا أبى ثدي غيرها.
النفقة : لينفق الزوج على زوجته المطلقة وعلى ولده الصغير على قدر وسعه بالنسبة لحاله ؛ فإن كان غنيا أنفق نفقة الأغنياء ، وإن كان فقيرا أنفق نفقة الفقراء (وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتاهُ اللهُ) ، (وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ) (٢) وقد قال النبي صلىاللهعليهوسلم لهند : «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف» لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها وما في وسعها. واتقوا الله فلا تظلموا غيركم ، ولا تدعوا ما ليس فيكم ، اتقوا الله في ادعاء الفقر أو الغنى ، واعلموا أن الله سيجعل بعد عسر يسرا ، وبعد الضيق فرجا ، وبعد الفقر غنى وهو على كل شيء قدير.
__________________
(١) يقولون : إن جملة (أسكنوهن) وقعت جوابا على سؤال تقديره : كيف يتقى الله فيهن؟ وقوله : (من وجدكم) بيان : أو بدل من قوله : (من حيث سكنتم).
(٢) سورة البقرة آية ٢٣٣.