له ، وتصديق ذلك في كتاب الله (وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللهِ يَهْدِ قَلْبَهُ) [التغابن ١١](وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ فَهُوَ حَسْبُهُ) [الطلاق ٣](إِنْ تُقْرِضُوا اللهَ قَرْضاً حَسَناً يُضاعِفْهُ لَكُمْ) [التغابن ٦٤](وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ) [آل عمران ١٠١](وَإِذا سَأَلَكَ عِبادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ) [البقرة ١٨٦] وكيف لا تتوكل على الله ، والله بالغ ما يريده ، قد جعل الله لكل شيء قدرا وتقديرا لا يتعداه بحال ، فلا يبقى إلا التسليم والتوكل على الله حق التوكل ، وهذا تأكيد وتقرير لقبول أحكام الله.
عدة الآيسة من الحيض : عرف الله الناس عدة المطلقة التي تحيض بقوله : (وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ) وبين هنا حكم الطلاق والرجعة فيه. أما عدة الآيسة التي لا تحيض لكبر سنها فعدتها ثلاثة أشهر إن شككتم فلم تدروا ما الحكم فيهن ، وقيل : إن ارتبتم في حيضها وقد انقطع عنها الحيض ، أو لم يجر على الطريق المألوف وعند ذلك تسمى بالمستحاضة.
عدة الصغيرة التي لم تحض : واللائي لم يحضن من الصغار فعدتهن ثلاثة أشهر كذلك.
عدة الحامل : وأصحاب الحمل من النساء عدتهن بوضع الحمل مطلقا سواء كانت مطلقة أو متوفى عنها زوجها ، وسواء كان الحمل علقة أو مضغة أو سقطا أو جنينا كاملا ولو كان الوضع بعد الوفاة بلحظة.
ومن يتق الله حق تقواه يجعل له من أمره يسرا ، ذلك الذي ذكره من الأحكام أمر الله أنزله إليكم ، وبينه لكم ، ومن يتق الله باجتناب كل نواهيه ، وامتثال كل أوامره يكفر عنه سيئاته ، ويعظم له أجره في الآخرة.
حق السكنى : أسكنوهن ـ أى : المطلقات البائنات من أزواجهن واللاتي لا رجعة لهم عليهن ـ كالمطلقة مع الإبراء وليست حاملا ؛ وهذه المرأة لها حق السكنى دون النفقة والكسوة لأنها بائن منه لا يتوارثان ولا رجعة لها ، ولذا أوجبت لها السكنى فقط ، أما الحامل فلها السكنى والنفقة والكسوة حتى تضع ، أما المرأة التي لم تبن من زوجها فهي امرأته ترثه ويرثها ، ولا تخرج من البيت إلا بإذنه كما أمر ، لأنها مطلقة طلاقا رجعيا فهي ملحقة بالزوجة لها كل ما لها ، وأما المطلقة ثلاثا فمذهب مالك والشافعى أن لها السكنى دون النفقة كالبائن ، وأبو حنيفة يقول : لها السكنى والنفقة.