قال في الكشاف : كان هذا في بدء الإسلام فرض عليهم الصوم ، ولم يتعودوه ، فاشتد عليهم ، فرخص لهم في الإفطار والفدية ، ثم نسخ ذلك بقوله تعالى : (فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ) وقد خرج في مسلم عن سلمة بن الأكوع (١) أنه قال : «كنا في رمضان على عهد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم من شاء صام ، ومن شاء أفطر فافتدى بطعام مسكين (٢) حتى أنزلت هذه الآية : (فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ).
وقال الناصر عليهالسلام في قول ، والشافعي : إن حكمها باق ، وإنها في الحامل والمرضع ، والشيخ الكبير.
وقيل : إن التخيير كان في المسافر والمريض إذا لم يلحقهم جهد ، لا في المقيم والصحيح ، فإن لحق جهد لزم الفطر ، وهذا مروي عن الأصم ، وهو خلاف قول الأكثر.
وحكي عن الحسن ، والأصم ، وأبي مسلم : أن المراد : يطيقون الفدية.
قال الحاكم : وهذا لا يصح ؛ لأنه لم يتقدم ذكر للفدية ؛ ولأن الضمير مذكر.
وفي قراءة ابن عباس ، وهي شاذة (يطوقونه) أي : يكلفونه بجهد ، فعليهم الفدية ، ويقول : لا نسخ في الآية ؛ لأنه يحملها على الحامل ،
__________________
(١) سلمة بن الأكوع هو : سلمة بن عمرو بن سنان ، الأكوع ، السلمي ، صحابي من المبايعين تحت الشجرة ، كان شجاعا بطلا راميا ، عداء ، توفي بالمدينة سنة ٧٤ ه ح / س.
(٢) في النسخة أ (ومن شاء أفطر وافتدى بطعام مسكين حتى نزلت هذه الآية) والتصحيح من مسلم ، والحديث أخرجه مسلم في كتاب الصوم ، باب بيان نسخ قوله تعالى (وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ) ٣ / ١٥٤.