حاجته منه» قال الخطابي : أراد بهذا أذان بلال ؛ لأنه يؤذن ليلا ، أو عند الشك ، حيث تكون السماء مغيمة.
الحكم الثاني :
إذا أصبح جنبا ، واغتسل بعد طلوع الفجر ، فإن ذلك لا يفسد صومه ، سواء كان عامدا ، أو ناسيا ، هذا مذهب عامة أهل البيت عليهمالسلام ، وعامة الفقهاء ؛ لأن قوله تعالى : (حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ) حد لإباحة الأكل ، وإباحة الجماع ، فإذا كان حد ذلك الفجر ، فمن لازمه أن يطلع الفجر وهو جنب.
وعن الحسن البصري : أنه يتم صومه ويقضي ، ولم يفصل في الجنابة ، هل من جماع؟ أو من احتلام؟.
وعن الامامية ، والحسن بن صالح : أن ذلك يفسد صومه إذا كان عن جماع
وقد تظاهرت الأخبار أن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم كان يصبح جنبا في شهر رمضان. قال في النهاية : وعن النخعي ، وعروة بن الزبير ، وطاووس : إن تعمد ذلك فسد صومه ، لعله يعني : ترك الاغتسال قبل الفجر عن جماع.
وفي سنن أبي داود : «أن رجلا قال للنبي صلىاللهعليهوآلهوسلم إني أصبح جنبا ، وأنا أريد الصيام ، فقال صلىاللهعليهوآلهوسلم : وأنا أصبح جنبا ، وأنا أريد الصيام ، وأغتسل وأصوم. فقال الرجل : يا رسول الله إنك لست مثلنا ، قد غفر الله ما تقدم من ذنبك ، وما تأخر ، فغضب رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وقال : «والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله تعالى ، وأعلمكم بما أتبع».
قال أبو طالب ، والمنصور بالله ، والشافعي (١) ، وكذا يأتي في الحائض إذا انقطع دمها قبل الفجر ، ولم تغتسل إلا بعده».
__________________
(١) وفي نسخة (وقال أبو طالب ، وأصحاب الشافعي).