وقال ابن الماجشون من أصحاب مالك : يومها يوم فطر.
وأما حديث أبي هريرة الذي رواه مسلم «يقضي من أدركه الفجر جنبا» فإن عائشة ، وأم سلمة لما قالتا : كان النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم يصبح جنبا من غير حلم ، ثم يصوم» قال : هما أعلم ، وقال أبو هريرة : سمعت ذلك من الفضل بن العباس ، ولم أسمعه من رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم.
الحكم الثالث :
أن النية لا يجب تبييتها في صوم رمضان ، وأنها تصح من النهار ، وقد جعل الحاكم هذا دليلا على ذلك ، قال : لأن «ثم» للتعقيب ، وهذه المسألة خلافية بين الفقهاء ، فقال الناصر ، وأحد قولي المؤيد بالله ، والشافعي ، ومالك : لا تصح النية إلا من الليل ، لقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : (لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل) وعموم الحديث يدخل فيه أداء رمضان وقضاؤه.
وقالت الهدوية : تجوز النية إذا صادفت جزءا من النهار ؛ لأنه صلىاللهعليهوآلهوسلم أرسل إلى أهل العوالي يوم عاشوراء : «من أكل فليمسك ، ومن لم يأكل فليصم» فصحح الصوم من النهار ، وكان صومه واجبا ، ونسخ الوجوب لا يقتضي نسخ سائر الأحكام. والشافعي يقول : لم يكن واجبا ، وقال أبو حنيفة : تصح نية أداء رمضان قبل الزوال لا بعده ؛ لأن بعده قد فات الأكثر ، واستدلالهم بالآية محتمل ؛ لأنها لم تنف النية من الليل.
واختلف أصحاب الشافعي إذا نوى حالة طلوع الفجر ، أو في النصف الأول ، أو إذا نوى ، ثم أكل بعد نيته هل تبطل النية؟ صححوا أن الأكل ونحوه لا يبطلها ؛ لأن الآية أباحته إلى الفجر.
وأما صوم النفل : فإن النية تجوز من النهار قبل الزوال ، وبعده وجهان ؛ لأنه صلىاللهعليهوآلهوسلم لما طلب من عائشة طعاما فلم يجده ، قال : «إني إذا صائم».