ولهم وجهان إذا نوى في التطوع من النهار ، هل يثاب على جميعه ، أو من وقت النية؟
اختار في الانتصار : أنه يثاب على اليوم كله ، كما لو أدرك الإمام في آخر ركعة
وكلام الهادي عليهالسلام ومن معه في استدلالهم بخبر أهل العوالي ، أنه مخصص لعموم كثير من الأدلة ، نحو قوله تعالى : (وَما أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ) [البينة : ٥] وقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «الأعمال بالنيات».
الحكم الرابع :
إذا تسحر وهو شاك في طلوع الفجر ، فإن ذلك لا يبطل صومه ، لأنه غير متبين لطلوعه ، وقد أبيح له الأكل ونحوه حتى يتبين ، وهذا مذهبنا ، وهو قول جماهير العلماء. وقال مالك : يفسد صومه ، وعليه القضاء.
ولو تبين له أن أكله كان بعد طلوع الفجر فسد صومه ؛ لأن حد الإباحة متعلق بالطلوع ، وهذا نص عليه القاسم ، وهو قول الجمهور.
وقال الحسن ، وعطاء ، وداود : لا قضاء عليه ، وقالوا فيمن أكل شاكا في غروب الشمس : لا قضاء عليه.
عن مجاهد : إن أكل قبل الغروب وهو لا يعلم ، ثم علم ـ فعليه القضاء ، وإن أكل بعد طلوع الفجر ، وهو لا يعلم ، ثم علم فلا قضاء عليه (١).
إن قيل : كيف يدرك فساد الصوم إن أكل بعد طلوع الفجر ، وهو لا يعلم ، ثم علم؟ قلنا : نشأ الخلاف من جهة الإجمال في قوله : (حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ) هل أراد بالتبين ، الذي يرجع إلى المخاطب ، وهو العلم ، أو الظن ،
__________________
(١) لأن الأصل جواز الأكل في الثاني ، ووجوب الإمساك في الأول. (ح / ص).