وقولنا : إن الحصر يكون بالمرض وغيره هو قول زيد بن علي ، والقاسمية ، والحنفية ، وهو رواية عن ابن عباس ، وابن مسعود ، وعطاء.
فائدة الخلاف : أن من قال : هو محصر بالمرض جوز له التحلل بالهدي ، وعلى قول الشافعي لا يجوز ، والشافعي يجوز التحلل إن حبسه صاحب الدين ، ولم يجد مالا يقضيه ، ويجوز للسيد أن يحلل عبده وزوجته حيث أحرما بغير إذنه. والوالد يحلل الولد في حج التطوع إن أحرم بغير إذنه في أحد القولين.
وإنما يتحلل عنده بالعدو إن لم يجد طريقا آخر.
قال : ولا يجب مقاتلة العدو من المسلمين ، ولا من الكفار إلا مع ضعف الكفار ليحصل قهرهم ، وتأدية الحج ، وإذا طلب مال منه لم يجب عليه ، ويجوز دفعه للعدو من المسلمين من غير كراهة ، ويكره دفعه إلى العدو الكافر ؛ لأن فيه صغارا ، بل يتحلل ، هكذا في المهذب.
الحكم الثاني
أن الاحصار يكون في الحج والعمرة معا ، نص عليه الهادي عليهالسلام في الجامعين.
قال في الشرح : ولا خلاف فيه ؛ لأن الله تعالى قال : (فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ) وجعل ذلك معطوفا على قوله : (وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ) ولأن إحصاره صلىاللهعليهوآلهوسلم كان في العمرة.
قال الحاكم : وحكي عن ابن سيرين أنه لا إحصار في العمرة ؛ لأنها غير مؤقتة ، وقد سقط خلافه ، ولا فرق بين أن يحصر في حج صحيح ، أو قد فسد ؛ لأنه إذا أحل من الصحيح فمن الفاسد أولى ، وهو يدخل في العموم ، لكن عليه دم الإفساد مع هدي الإحصار.