والثاني : ما تقدم أنه معطوف على الشهر الحرام ، أي : يسألونك عن الشهر الحرام ، وعن المسجد الحرام.
الثالث : أنه معطوف على قوله : (وَكُفْرٌ بِهِ) أي : بالله وبالمسجد الحرام ، بمعنى أن يجحد كونه قبلة ، والأول الظاهر.
(وَإِخْراجُ أَهْلِهِ) وهم المؤمنون ، أخرجوا ظلما (أَكْبَرُ عِنْدَ اللهِ) من القتل
وقوله : (وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ وَلا يَزالُونَ يُقاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطاعُوا) أراد فتنة الكفر ، أو فتنة الإخراج من مكة أكبر من القتل في الشهر الحرام على وجه الخطأ ، والبناء على الظن.
وقوله : (وَلا يَزالُونَ يُقاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطاعُوا) قال الزمخشري : حتى بمعنى كي ، وقوله : (إِنِ اسْتَطاعُوا) استبعاد لاستطاعتهم ، وكقول الرجل لعدوه : إن ظفرت بي فلا تبق علي ، وهو واثق أنه لا يظفر به.
وقوله تعالى : (فَأُولئِكَ حَبِطَتْ أَعْمالُهُمْ) قيل : معناه أي : صارت كأن لم تكن ، أو بطل جزاء أعمالهم ، وقوله : (فِي الدُّنْيا) أي : تبطل عصمة دمه ، وما يستحق من المدح والتعظيم والمناصرة ، وفي الآخرة بطلان الثواب.
الفصل الثالث
في ثمرات هذه الآية المقتطفة منها ، وهي أحكام :
الأول : أن القتال في الشهر الحرام محرم لا يجوز ، لكن اختلف العلماء هل هذا الحكم باق ، أو منسوخ؟ فقيل : إن التحريم باق ، وعن عطاء «أنه حلف ما يحل للناس أن يغزو في الشهر الحرام ، ولا في الحرم إلا أن يقاتلوا فيه» وقال قتادة ، وأبو علي ، والقاضي : إنها منسوخة بقوله