ذكر الأزرقي (١) في مسألة الوليين إذا زوجا المرأة ووقع اللبس أن الحاكم يجبرهما على الطلاق.
وقال الحقيني (٢) عليهالسلام ، والأستاذ ، وأبو مضر : يفسخه الحاكم.
والنكاح في مسألة المولي آكد فهو محتمل للفرق (٣).
__________________
(١) الأزرقي : أحمد بن محمد الأزرقي ، السيد الإمام الهدوي ، هذا السيد ممن له اليد الطولى في الفقه ، وتخريج المذهب ، قال في المستطاب : هو اليمني صاحب جامع الخلاف ، شيخ مطهر بن كثير ، واعترض عليه ، بأن هذا ليس ذاك ، وأن الأزرقي من أئمة الجيل والديلم ، قام وادعى ، وتلقب بالمنتقم لله ، فينظر. شرح الأزهار ١ / ٦.
(٢) الحقيني هو : علي بن جعفر بن الحسن بن عبيد الله بن علي بن الحسين بن الحسن بن علي بن أحمد الحقيني ، وهو الذي سكن قرية يقال لها : حقينة بالقرب من المدينة ـ ابن علي بن الحسين الأصغر بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الهاشمي الحسيني ، أبو الحسن الإمام الهادي ، المعروف بالحقيني الصغير ، والكبير والده ، قال حميد الشهيد : أجمع أهل عصره على أن سبع علمه آلة للإمامة ، قام في بلد الاستندارية من أرض الديلم ، بعد وفاة الناصر الصغير سنة ٤٧٢ ه وكان الحقيني مشتغلا بالأمر في بلاد ديلمان ، وكان أبو الرضا محتسبا في بلاد جيلان ، كان الحقيني فقيها متكلما ، له المقالات في العوم ، والتأليف من أهل البصيرة التامة ، ولم يزل قائما بأمر الله إلى أن حضر يوما ببلدة كجوه من بلاد الاستندارية فوثب عليه رجل حشيشي في المسجد فقتله ، رضوان الله عليه في يوم الاثنين في رجب سنة ٤٩٠ ه ونقل إلى بكار ودفن بقرية قفشكين ، قال الشيخ محي الدين الجيلاني : هبت ريح بعد نحو مائة سنة من موته فكشفت قبره ، حتى رؤي كما دفن ، حتى شعر لحيته ، هذا هو المراد بالحقيني ، ذكره المنصور بالله ، وحميد الشهيد ، والإمام الحسن ، والإمام المهدي ، والحاكم ، ومحي الدين الجيلاني ، وهو أعرف به ، وثمة حاشية في الشرح من هامش الهداية ، أنه يحي بن الحسين ، وأنه الكبير ، ولا أصل لها ، بل هي سهو ، ولم يوجد ذلك في غيرها ، فليعلم.
(٣) لعل الفارق بينهما ـ والله أعلم ـ أن المولى منها زوجة ، وحقوقها ثابتة على الزوج فلا ضرر عليها ، كما قالوا في امرأة المعسر : إنه لا فسخ لهذة العلة بخلاف مسألة الوليين ، فالنفقة ساقطة مطلقا عند من يقول بالوقف ، ومن يقول بالبطلان ، لأنه لا تحويل على من عليه الحق ـ والله أعلم ـ وهذا على الخلاف ، والمذهب أن اللبس مبطل. والله أعلم. (ح / ص).