الحكم السابع : في إيلاء المجبوب ، والخصي ، والإيلاء من الرتقاء : فالمذهب صحته ، ذكره أبو العباس ، ومثله ذكر أصحاب أبي حنيفة ، وأحد قولي الشافعي ، لعموم الآية.
وأحد قولي الشافعي : لا يصح إيلاء المجبوب ؛ لأن الجماع متعذر في حقه من غير يمين ، أما ما يرجى زواله كالمريض ، والمحبوس فيصح إيلاؤه ، وأما إيلاء الكافر ذميا أو غيره فيخرج من عموم الآية عندنا ، وأبي يوسف ، ومحمد ، ومالك ، من حيث أن الكفارة قربة ، وهي لا تصح منه ، وقد تقدم أن يمين الإيلاء هي التي تعلق بها الكفارة ، ولذلك (١) أخرجنا يمين الشرط والجزاء.
وقال أبو حنيفة ، والشافعي : يصح لعموم الآية.
كذلك لا فرق بين أن تكون الزوجة مدخولا بها ، أو غير مدخولة لعموم الآية ؛ لأنها داخلة في اسم النساء ، كالمدخول بها ، وهذا هو الظاهر من أقوال العلماء ، وفي الزوائد عن الناصر ، والصادق ، والباقر : لا يصح إلا من المدخول بها ، وقال أبو جعفر : أو من المخلو بها ، وتخصيص ذلك من عموم الآية يحتاج إلى دليل. وقد علل ذلك بأن الفيء الرجوع ، ولا رجوع إذا لم يكن قد دخل بها ؛ لأنها ممتنعة قبل ذلك.
وكذلك عموم الأدلة أنه لا فرق بين الحر والعبد في مدة الإيلاء ؛ لكنهم يحتجون أن قدر المدة التي تناولها يمين الزوج أربعة أشهر ، من قوله تعالى : (تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ) والأخذ من الآية خفي ، إنما أخذ من كلام علي عليهالسلام ومن معه ، وهو إجماع أهل البيت عليهمالسلام ، وأيضا فقد قيل : إنه إجماع الآن.
__________________
(١) أي : لأجل أن يمين الإيلاء هي التي تعلق بها الكفارة. (ح / ص). أما يمين الشرط والجزاء فلا كفارة فيها