فإن المفهوم : أنها إن أنكحت نفسها بإذن الولي أن النكاح يصح ، وليس كذلك عند الأكثر ، ويقولون : خرج الخبر على العادة ، وهي أن الأولياء هم الذين ينكحون.
والشرط الثالث : أن لا يكون التخصيص خرج لسؤال عن محل النطق ، كما لو سئل صلىاللهعليهوآلهوسلم هل في سائمة الغنم زكاة؟ فقال : نعم. فهاهنا لا يدل على قصر الحكم على المنطوق.
الشرط الرابع : أن لا يخرج لحادثة ، كما لو قال بحضرة غنم سائمة : فيها الزكاة.
الشرط الخامس : أن لا يكون لتقدير جهالة ، كأن يخاطب النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم رجلا فهم الرسول منه أنه يجهل وجوب الزكاة في سائمة الغنم ، فيقول له صلىاللهعليهوآلهوسلم : في الغنم السائمة زكاة.
السادس : أن لا يكون لخوف أو نحوه مما يقتضي أنه الباعث على التخصيص ، وليس الباعث على التخصيص قصر الحكم على المنطوق.
السابع : أن لا يرد مانع من الأخذ بالمفهوم ؛ لأن المفهوم كالظاهر يعمل به بشرط أن لا يرد مخصص.
ثم إن أدلة الخطاب لها ثلاث عشرة رتبة :
الأولى : المثبت بإلا بعد المنفي ، وقد يقال : النطق بالمستثنى دون المستثنى منه ، مثل قوله تعالى : (ما يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ) [الكهف : ٢٢] وعن ابن عباس : «أنا والله من ذلك القليل» ومثل قولنا : لا إله إلا الله ، ولا مفتي في البلد إلا زيد.
الثانية : الحصر بإنما كقوله تعالى : (إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ) [التوبة : ٦٠](إِنَّما يَنْهاكُمُ اللهُ عَنِ الَّذِينَ قاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ) [الممتحنة : ٩].
وقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : (إنما الأعمال بالنيات) (إنما الولاء لمن أعتق) (إنما الربى في النسيئة).