والحادية عشرة : بالمكان (١).
والثانية عشرة : حصر المبتدأ على الخبر ، كقوله : الشجاع زيد.
الثالثة عشرة : مفهوم اللقب ، وهو التخصيص بالاسم المطلق كقول القائل : أكرم زيدا ، وكتخصيص الستة الأشياء المذكورة في باب الربى.
ويصح أن يطلق على جميعها التقييد بالوصف ، وهي مترتبة في القوة على هذا الترتيب ، ولا خلاف أن المفهوم معتبر إذا كان مبقيا على حكم العقل ، أو الشرع ولم يكن ناقلا مثل : «في سائمة الغنم زكاة» ومثل قوله تعالى : (فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا) [النساء : ٤٣] لأن نفي الزكاة مستصحب من البراءة الأصلية ، وكذلك عدم التيمم ، لكن هل حصلت الدلالة من جهة البراءة الأصلية ، أو من جهة تقييد الحكم بالوصف ذلك ، على الخلاف الذي يأتي.
وفائدة الخلاف إذا أفاد المفهوم نقلا عما في العقل أو الشرع ، أو أثبت حكما لم يظهر فيهما ، وسيأتي الكلام عليهما شيئا فشيئا ـ بمعونة الله تعالى.
وقد يعبر في دلالة اللفظ بعبارة أخرى ، وهي أن يقال : إما أن يقتبس الحكم بصيغته ووضعه ، أو فحواه وإشارته ، أو بمعناه ومعقوله ، والثالث : القياس.
ونعود إلى الكلام في دلالة مفهوم المخالفة ، ونذكره شيئا فشيئا.
أما المرتبة الأولى : وهي التقييد بالاستثناء ، فاعلم أن الاستثناء من الإثبات نفي ، وذلك وفاق ، مثل قوله تعالى : (فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عاماً) [العنكبوت : ١٤] والاستثناء من النفي إثبات مثل قوله تعالى :
__________________
(١) نحو قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم (صلاة في مسجدي هذا ..).