بالجميع دفعة ؛ وذلك لأنّ الإتيان بطرف لو كان موجبا لسقوط البقيّة مطلقا كان هو الأوّل ، وكان إيجاب أزيد من واحد على البدل لغوا بعد العلم بسقوطه بإتيان واحد. ولو اختصّ إسقاطه للبقيّة بصورة الإتيان بالأطراف تدريجا وجب على المولى التكليف بالجمع بين الأطراف وإتيانها دفعة تحصيلا لما في الجميع من الأغراض.
وثانيها : اتّصاف كلّ واحد من الأطراف بالوجوب التخييري ، وكان الوجوب التخييري ضربا من الوجوب له خواصّ وآثار.
منها : جواز ترك كلّ واحد إلى بدل وحرمة ترك الجميع.
ومنها : كون الإتيان بالبعض مسقطا للبقيّة.
ومنها : حصول الامتثال بالجميع لو أتى بها دفعة.
ويردّه : أنّا لا نتعقّل للوجوب أنحاء سوى ما يرجع إلى الإطلاق والتقييد في الوجوب أو في الواجب. ولو سلّم فلا نتعقّل اجتماع الوجوب مع جواز الترك من أيّ أنحاء الوجوب كان.
وثالثها : اتّصاف كلّ واحد من الأطراف بالوجوب التعييني ، لكن كان وجوب كلّ مشروطا بأن لا يكون المكلّف آتيا بسائر الأطراف وكان في ظرف عدم الإتيان بها ، أو كان الواجب مشروطا كذلك. فكان امتياز الواجب التخييري عن التعييني بإطلاق الوجوب واشتراطه ، أو بإطلاق الواجب واشتراطه.
ويردّه : أنّ عدم الإتيان بسائر الأطراف لا يخلو إمّا أن يكون قيدا للحكم أو للموضوع ، وعلى تقدير كونه للموضوع لا يخلو إمّا أن يكون قيدا واجب التحصيل ، أو غير واجب التحصيل نظير القيد في الواجبات المعلّقة.
وعلى كلّ من الاحتمالات الثلاث تارة يكون القيد هو عدم الإتيان السابق ، وأخرى يكون ما يعمّه والمقارن ، وثالثة يكون ما يعمّهما واللاحق ؛ فهذه احتمالات تسع وأمّهاتها ثلاث.
أمّا الاحتمال الأوّل فباطل بجميع صوره واحتمالاته الثلاث.
أمّا الأوّل منها فباستلزامه وجوب الإتيان بالأطراف دفعة ؛ لحصول شرط توجّه كلّ بعدم الإتيان بما عداه.