يحكم بالتخيير في العمل مع ثبوت العقاب على معصيته الآخر إن كان الاضطرار بسوء الاختيار.
ومن جزئيّات المقام من توسّط أرضا مغصوبة أو ارتمس في ماء مغصوب فاضطرّ إلى ارتكاب [أحد] الحرامين ـ من البقاء والخروج ـ فهل يقع الخروج مبغوضا منهيّا عنه ، أو بلا نهي ، أو يقع محبوبا لانطباق عنوان التخلّص عن الحرام الأشدّ عليه؟ إشكال.
هذا فيما إذا كان الدخول بسوء الاختيار ، وإلّا وقع الخروج محبوبا قولا واحدا.
وليعلم أنّ الخلاف في المسألة فيما يجب على المولى رعايته عقلا في باب التكليف ، بعد الاتّفاق على أنّه يجب على العبد التخلّص عن الحرام عقلا من باب لزوم اختيار أخفّ القبيحين عند دوران الأمر بينهما ، وبعد الاتّفاق على أنّ كلّا من البقاء والخروج مشتمل على مناط التحريم ، وبعد الاتّفاق على عموم خطاب النهي لكلّ من البقاء والخروج قبل أن يضطرّ إلى أحدهما ، فيبحث عن أنّه إذا حصل الاضطرار بسبب التوسّط فهل الخطاب التحريمي بالنسبة إلى الخروج ينقلب إلى الخطاب الإيجابي ، أو لا ، بل يقع الخروج مبغوضا ومعاقبا عليه؟
الذي ينبغي أن يقال : إنّ ما اضطرّ إليه الشخص بعد التوسّط في الأرض المغصوبة هو الغصب بمقدار زمان الخروج إن خرج أو بقي ، فبالنسبة إلى الغصب في هذا المقدار من الزمان لا يبقى خطاب تحريمي.
وأمّا وقوعه معصية للخطاب السابق الساقط فمبني على أنّ التصرّف الزائد عن هذا المقدار هل هو تحت تحريم فعلي أم لا؟
فإن قلنا : نعم ، لم يعقل بقاء الخروج على صفة المبغوضيّة وإلّا كان التكليف بترك التصرّف الزائد قبيحا ؛ إذ لا فرق في لزوم القبح بين أن يكون الخروج منهيّا عنه فعلا أو مبغوضا معاقبا عليه. وكيف يعقل أن يكلّف بترك البقاء ثمّ يعاقب على الخروج؟! سواء قلنا بأنّ الخروج مقدّمة لترك البقاء أم لم نقل!
وإن قلنا : لا ، كان جميع ما يقع منه بعد الدخول من البقاء والخروج مبغوضا غير متّصف بصفة الحرمة الفعليّة من غير فرق بين البقاء بمقدار زمان الخروج وبين البقاء أزيد من ذلك ، لكن لا وجه لسقوط النهي عن التصرّف الزائد ؛ لعدم اضطرار المكلّف إلى ذلك ، بل يجب