و «مشروط» و «موقوف» ، أو لفظ «يشترط» و «يتوقّف».
ومعلوم أنّ هذا الذي فسّرنا به التعليق لا يتمشّى إلّا في موضوع يحتمل تقديرين ؛ ليحكم في كلّ تقدير خلاف ما حكم به في الآخر. أمّا ما تقديره واحد لا تقدير له غيره ، كما في «كلّ ما ثبت وتحقّق» فلا يعقل فيه التعليق ؛ فإنّه بتحقّقه قد تنجّز ، والتنجيز ضد التعليق. فإذا قلنا : «إذا جاءك زيد فأكرمه» أو «إذا طلعت الشمس أضاء العالم» كان كلّ من الإنشاء في الأوّل والإخبار في الثاني قد تحصّل بنفس هذه الجملة ، وما تحصّل كيف يعقل أن يعلّق؟! فلا جرم ينبغي أن يعود التعليق في الجملتين إلى غير عنوان الإنشاء والإخبار الحاصلان فعلا بهذا القول ، وكذا يعود إلى غير عنوان المنشأ والمخبر به بما هو منشأ ومخبر به ؛ فإنّهما لا ينفكّان عن نفس الإنشاء والإخبار بل هما هما ، والاختلاف بالإضافة إلى الفاعل والقابل.
وما قيل : من أنّ إنشاء أمر معلّق لا بأس به ، فكان الإنشاء فعليّا والمنشأ أمرا تعليقيّا (١) ، إن أراد أنّ ذات ما أنشأ أمر تعليقي كذات ما أخبر به في الجملة الخبريّة فذاك حقّ ، وإن أراد أنّ وصف المنشئيّة تعليقيّة فذاك غلط ؛ فإنّ الأمر التعليقي يكون منشأ فعلا بإنشاء فعلي ولا يكون الإنشاء فعليّا والمنشأ غير فعلي.
وأمّا الإرادة الواقعيّة على طبق المنشأ فتلك هي علّة الإنشاء ، فاللازم أن تكون أسبق حصولا من الإنشاء وأبعد ساحة من التعليق إلّا أن يكون الإنشاء صوريّا لا إرادة على طبقه حتّى يجيء المعلّق عليه. فحينئذ يحتاج الإخبار عن وجودها في وقت كذا إلى عقد جملة أخرى حاكية عن وجودها التعليقي ولم تكن تلك الجملة وافية بذلك.
هذا على تقدير قبول الإرادة الواقعيّة للتعليق ، لكنّك عرفت أنّها غير قابلة له وأنّ الواقعة إذا كانت على صفة تؤثّر في الإرادة عند كذا فهي تؤثّر فيها فعلا مع الالتفات إليها بلا ترقّب ذلك الأمر.
وأمّا قياس المقام على الوقف على البطون والوصيّة والتدبير ـ ممّا إنشاؤه حالي والمنشأ أمر معلّق ـ فقياس مع الفارق ؛ فإنّ التعليق في الموارد المذكورة ليس للإنشاء بل الإنشاء
__________________
(١) الفصول الغرويّة : ٨٠ ؛ كفاية الأصول : ١٠٢ ـ ١٠٣.