(القواعد من البيت) [٢ ـ البقرة : ١٢٧] : أي أساسه ، واحدها قاعدة ، و (القواعد من النساء) [٢٤ ـ النور : ٦٠] : العجائز اللواتي قعدن عن الأزواج / من كبر ، وقيل : قعدن عن الحيض والحبل ، واحدتهنّ قاعد ، بغير هاء (١).
(القيوم) [٢ ـ البقرة : ٢٥٥] : هو القائم الدائم الذي لا يزول ، وليس من قيام على رجل (٢). (٣) [(القيّم) [٩ ـ التوبة : ٣٦] : القائم المستقيم] (٣).
(القناطير) [٣ ـ آل عمران : ١٤] : جمع قنطار ، وقد اختلف في تفسير القنطار (٤) فقال بعضهم : ملء مسك ثور ذهبا أو فضّة ، وقيل : ألف [ألف] (٣)
__________________
ـ (٤٥٣٤) ، وأخرجه مسلم في صحيحه (بتحقيق عبد الباقي) ١ / ٣٨٣ ، كتاب المساجد (٥) ، باب تحريم الكلام في الصلاة (٧) ، الحديث ٣٥ / ٥٣٩.
(١) انظر المجاز ١ / ٥٤ ـ ٥٥.
(٢) المصدر نفسه ١ / ٧٨.
(٣) ما بين الحاصرتين ليس في (ب).
(٤) اختلف العلماء في القنطار على (١١) قولا : الأول : إنه ألف دينار ذهبا أو (١٢) ألف درهم فضة ، وهو قول ابن عباس من رواية ابن أبي طلحة أخرجه الطبري في تفسيره ٣ / ١٣٤ والبيهقي في سننه ٧ / ٢٣٣ ، وحكاه أيضا الضحاك والحسن (تفسير الطبري ٣ / ١٣٤) ، ونسبه أبو عبيدة لجابر بن عبد الله (المجاز ١ / ٨٩) الثاني : إنه (١٢٠٠) دينارا ذهبا مثقالا فضة ، وهو قول ابن عباس من رواية عطية ، أخرجه الطبري في تفسيره ٣ / ١٣٤ ، والبيهقي في سننه ٧ / ٢٣٣ ، ويروى عن الحسن والضحاك أيضا (تفسير الطبري ٣ / ١٣٤) الثالث : إنه (١٢٠٠) أوقية ، وهو قول معاذ بن جبل ، أخرجه الدارمي في سننه ٢ / ٤٦٨ ، والطبري في تفسيره ٣ / ١٣٣ ، والبيهقي في سننه ٧ / ٢٣٣ ، ويروى عن أبي هريرة من رواية ابن أبي صالح ، أخرجه البيهقي ٧ / ٢٣٣ وعن ابن عمر ، وعاصم بن أبي النجود ، وأبيّ بن كعب (تفسير الطبري ٣ / ١٣٣) الرابع : إنه ألف أوقية ، وهو قول أنس أخرجه الحاكم في المستدرك ٢ / ١٧٨ وقال صحيح على شرط الشيخين. الخامس : إنه اثنا عشر ألف أوقية ، وهو قول أبي هريرة ، أخرجه أحمد في مسنده ٢ / ٣٦٣ ، والدارمي في سننه ٢ / ٤٦٧ ، وابن ماجه في سننه ٢ / ١٢٠٧ ، وبه قال الحسن (الدارمي ٢ / ٤٦٦ و ٤٦٨). السادس : إنه أربعون ألفا ، وهو قول سعيد بن المسيّب أخرجه الدارمي في سننه ٢ / ٤٦٧ السابع : إنه سبعون ألف دينار ، وهو قول ابن عمر أخرجه الطبري في تفسيره ٣ / ١٣٢ ، ويروى عن مجاهد ـ