وقال تعالى (وَإِذَا الْمَوْؤُدَةُ سُئِلَتْ* بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ) (التكوير / ٨ ـ ٩) قال القرطبي : الموءودة المقتولة ؛ وهي الجارية تدفن وهي حيّة ، سميت بذلك لما يطرح عليها من التراب ، فيئودها أي يثقلها حتى تموت.
وروى عن ابن عباس أنّه قال :
كانت المرأة في الجاهلية إذا حملت حفرت حفرة ، وتمخضت على رأسها ، فإن ولدت جارية رمت بها في الحفرة ، وردت التراب عليها ، وإن ولدت غلاما حبسته ، ومنه قول الراجز :
سميتها إذ ولدت تموت |
|
والقبر صهر ضامن زمّيت(١) |
الزِّمِّيت الوقور.
وفي تفسير الطبري ما موجزه : كان الرجل من ربيعة أو مضر يشترط على امرأته ، أن تستحي جارية وتئد أخرى ، فإذا كانت الجارية التي توأد غدا الرجل أو راح من عند امرأته ، وقال لها : أنت عليّ كظهر أمّي إن رجعت إليك ولم تئديها ، فتخدّ لها في الأرض خدّا وترسل إلى نسائها فيجتمعن عندها ثم يتداولنها حتّى إذا أبصرته راجعا دستها في حفرتها ثم سوت عليها التراب (٢).
قال المؤلف : ونظير هذا اسقاط الجنين المتداول في عصرنا.
وفي تفسير القرطبي والطبري عن قتادة ، قال : كانت الجاهلية يقتل أحدهم ابنته ، ويغذو كلبه ، فعاتبهم الله على ذلك ، وتوعدهم بقوله : (وَإِذَا الْمَوْؤُدَةُ سُئِلَتْ)(٣).
قال المؤلف :
__________________
(١) تفسير القرطبي ١٩ / ٢٣٧ ـ ٢٣٣.
(٢) تفسير الطبري ٨ / ٣٨ ، (بولاق) في تفسير (قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ).
(٣) ما نقلناه عن القرطبي الى هنا ففي تفسيره الجامع ١٩ / ٢٣٢ ـ ٢٣٣ والخبر الأخير رواه الطبري ـ أيضا ـ في تفسيره ٣٠ / ٤٦.