ومثال آخر منه ما نقله ابن أبي الحديد في شرح النهج وقال :
(وصنع أمية في الجاهلية شيئا لم يصنعه أحد من العرب ، زوج ابنه أبا عمر وامرأته في حياته منه ، فأولدها أبا معيط بن أبي عمرو بن أميّة. والمقيتون في الإسلام هم الّذين نكحوا نساء آبائهم بعد موتهم ، فأمّا أن يتزوجها في حياة الأبّ ويبني عليها وهو يراه ، فإنّه شيء لم يكن قط) (١).
ولم يقتصر النكاح بالإرث على نكاح الولد زوجة أبيه بعد موته بل يعمّ وارثي المتوفي كما رواه الطبري وغيره في تفسير قوله تعالى (لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّساءَ) وقالوا :
كان الرجل في الجاهلية يموت أبوه أو أخوه أو ابنه ، فاذا مات وترك امرأته ألقى الرجل عليها ثوبه ، فورث نكاحها ، وكان أحقّ بها ، وكان ذلك عندهم نكاحا فان شاء أمسكها ، حتّى تفتدي منه.
وقال : كان إذا توفى الرجل كان ابنه الأكبر هو أحقّ بامرأته ينكحها إذا شاء إذا لم يكن ابنها أو ينكحها من شاء أخاه أو ابن أخيه.
وقال : وإن كان صغيرا حبست عليه حتى يكبر فان شاء أصابها ، وإن شاء فارقها.
وقال : كان الرجل إذا مات أبوه أو حميمه ، فهو أحقّ بامرأته إن شاء أمسكها أو يجلسها ، حتّى تفتدي منه بصداقها أو تموت فيذهب بمالها (٢).
٧ ـ نكاح البدل :
وهو أن يقول الرجل للرجل : انزل عن امرأتك وأنزل لك عن امراتي ، وكان من هذا القبيل خبر عيينة بن حصن شيخ قبيلة بني فزارة عند ما دخل على رسول الله (ص) بغير إذن ، فقال له رسول الله (ص) وأين الإذن.
__________________
(١) شرح نهج البلاغة تحقيق محمد ابو الفضل ط. مصر ١٥ / ٢٠٧.
(٢) تفسير الطبري ٤ / ٢٠٨ ـ ٢٠٩.