وبعبارة اخرى المراد من الاستصحاب التعليقى المتخلف فيه هو الحكم الثابت على تقدير خاص قبل وجود ذلك التقدير كاستصحاب حرمته الثابتة على العنب على تقدير غليانه قبل فرض الغليان عند صيروره العنب زبيبا. والاقوى فى مثل ذلك عدم جريانه وذلك لان الغليان الذى اخذ شرطا فى ثبوت الحرمة على العنب لا بد وان يكون جزء للموضوع ، ويكون الموضوع هو العنب المغلى ، بداهة ان حقيقة الشرطية ترجع الى هذا فلا فرق بين ان يقول : العنب اذا غلى او العنب المغلى ، لان كل شرط يرجع الى الموضوع ، وكل موضوع يرجع الى الشرط ، والمتحصل امر واحد وهو ثبوت الحكم عند تحقق الموضوع بما له من الشرائط والقيود ، فمتى فرض وجود عنب مغلى يعرض له الحرمة والنجاسة لا محاله لاستحالة تخلف الحكم عن موضوعه ، واما قبل وجود الغليان للعنب فلم يتحقق هناك الأجزاء لموضوع المعلوم ان فرض وجود الجزء الموضوع مما لا اثر له مع عدم فرض وجود الجزئية الآخر ، ولو منع حرمته فلا اقل من ان يكون علة لحدوث النجاسة ومع عدم فرض الغليان لا يكون هناك نجاسة حتى يستصحب لانتفاء الشيء عند انتفاء علته وان لم يكن موضوعا. نعم الاثر المترتب على هذه الجزئية هو انه لو انضم اليه الجزء الآخر من الغليان لثبت له الحرمة والنجاسة وهذا المعنى امر عقلى لا معنى لاستصحابه بداهة ان كل موضوع مركب وجد احد جزئيه صدق علمه انه لو انضم اليه الجزء الآخر لكان كذا مع ان هذا القضية اللولائية مما لا يمكن استصحابها اذ هى قطعيّة لا شك فيها ، وان قيل انه قد عرفت فى الاول من الامور المتقدمة انه يعتبر فى الاستصحاب ان يكون المستصحب له نحو وجود وتحقق اما موضوعا لحكم شرعى واما نفس الحكم الشرعى فى المقام المستصحب